تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استقبال رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكرايبي

2018-04-27

استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب السيد الياس كاستيو، يوم الأربعاء 25 أبريل 2018 بمقر المجلس.

  وخلال هذا اللقاء، ذكر رئيس المجلس بالأهمية التي توليها المملكة المغربية لتنويع شراكاتها في إطار علاقات التعاون جنوب جنوب، وهو ما جسدته الزيارة الملكية التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لعدد من دول أمريكا اللاتينية سنة 2004، والتي فتحت آفاقا واعدة في التعاون مع بلدان هذه المنطقة.

   وعبر رئيس المجلس عن اعتزازه الكبير بأهمية هذا اللقاء، ودوره في تعزيز مسار العلاقات المتميزة التي راكمها مجلس المستشارين مع البرلمانات الوطنية والجهوية والقارية بأمريكا اللاتينية والكاراييب، مؤكدا أن هناك العديد من القيم والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعب المغربي وشعوب هذه المنطقة.

    ودعا السيد الرئيس الى تدارك ما ضاع من فرص اهدرت لعوامل وسياقات تاريخية رهنت الديبلوماسية البرلمانية  وحصرتها في اعتبارات ايديولوجية ضيقة، مبرزا أن توقيع الاتفاقية مع هذا التجمع البرلماني القاري الهام يعد ترجمة للوعي المنبثق والجديد الذي يخدم مصالح شعوب المنطقتين خصوصا في ظل التحولات المتسارعة والمتنامية التي يشهدها العالم.

   وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس أن البرلمان المغربي قطع أشواطا هامة في أفق إرساء المنتدى البرلماني الأفريقو أمريكو لاتيني، كإطار مرجعي للعمل المشترك، وفضاء للحوار، وآلية للترافع وإسماع صوت الشعوب الافريقية وأمريكا اللاتينية والكاراييب في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، وكذا مواجهة التحديات المشتركة.

  من جهته، عبر رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب عن تقديره العميق للمكانة التي يتبوؤها المغرب في محيطه الإقليمي والجهوي، وكذا الاحترام الذي يحظى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا تثمين مبادراته التنموية والتضامنية وخصوصا تلك التي جسدها بالعالمين العربي والافريقي.

   وذكر في هذا السياق، أن هذه المكانة المتميزة للمغرب تمكنه من لعب دور رئيسي في التقارب بين بلدان المجموعتين الافريقية والعربية وبلدان أمريكا اللاتينية، كما تؤهله ليكون بمثابة جسر للتواصل بين المنطقتين، وأرضية قوية لبناء مستقبل مشترك.  

  وثمن السيد الياس كاستيو التوقيع على مذكرة التفاهم بين البرلمان المغربي بمجلسيه وبرلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب، مبرزا القيمة المضافة التي سيضفيها مجلس المستشارين المغربي بتعدد مكوناته، على علاقات التعاون بين المغرب وبرلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب.

   وأبرز السيد الياس كاستيو أن تفعيل صفة عضو ملاحظ للبرلمان المغربي لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب يشكل لحظة تاريخية لكونه سيفتح الباب أمام البرلمان المغربي لطرح قضاياه الوطنية وعرض تصوراته ومواقفه حول القضايا الجهوية والإقليمية والدولية.

   وثمن السيد الياس كاستيو مبادرة البرلمان المغربي بإحداث منتدى برلماني الأفريقو أمريكو لاتيني، معربا في هذا الإطار عن استعداد برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب للعمل من أجل ترجمة هذه المبادرة التي ستساعد على تعزيز وتوطيد العلاقات بين شعوب أمريكا اللاتينية وافريقيا.

   وجدير بالذكر أن رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب شارك في فعاليات المنتدى البرلماني الاقتصادي الافريقي العربي الذي نظمه مجلس المستشارين بتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي يومي 25 و26 أبريل 2018.

وعلى هامش هذا المنتدى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين برلمان المملكة المغربية وبرلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب، حيث وقع المذكرة عن الجانب المغربي كل من السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب والسيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب السيد الياس كاستيو.

    وتروم هذه المذكرة إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق بين الطرفين.

كما تنص هذه المذكرة، على تفعيل صفة عضو ملاحظ دائم لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب لفائدة برلمان المملكة المغربية بمجلسيه، مع ما يترتب عن ذلك بالنسبة لبرلمان المملكة المغربية من حقوق وواجبات منصوص عليها في النظام الداخلي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب، وكذا شروط المشاركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وبموجب هذه المذكرة، يعين البرلمان المغربي شعبة برلمانية لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب من ثلاثة أعضاء.

ويعتبر توقيع هذه المذكرة أيضا تجسيدا لروابط التفاهم والصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية ببلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب، واعترافا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية والبلدان الأعضاء في برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب من أجل توطيد البناء الديمقراطي وتعزيز صيانة حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، ونشـر قيم التسامح والسلام.

وتروم هذه المذكرة كذلك، الإسهام في تمتين علاقات الصداقة والتعاون بين المؤسسات التشريعية، وتقوية التضامن بين الشعوب، والاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة على مختلف الواجهات السياسية والاقتصادية والثقافية.

حضر اللقاء السيد أحمد الخريف عضو مكتب مجلس المستشارين وممثله الدائم لدى برلمان أمريكا الوسطى، السيد الأمين العام التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب، والسيدة سفيرة جمهورية بنما المعتمدة لدى المملكة المغربية.