تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استقبال رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

2024-02-07

استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يومه الأربعاء 07 فبراير 2024 بمقر المجلس بالرباط, سعادة الدكتور أحمد بناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي كان على رأس وفد هام.

في بداية هذا اللقاء, قدم السيد الرئيس نبذة عن مجلس المستشارين وموقعه الدستوري المتفرد بالنظر إلى تنوع تركيبته ذات الروافد الترابية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية وكذا خصوصية وظائفه, كما شدد السيد الرئيس على أهمية الدور الذي تلعبه جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في دعم عمل المؤسسات التشريعية العربية, وجهودها في دعم العمل البرلماني المشترك.

في هذا السياق, أشار السيد الرئيس إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها الإدارة البرلمانية في تعزيز وتسهيل عمل المؤسسات التشريعية, معتبرا أن الأمانات العامة للبرلمانات تؤدي أدوارا رئيسية ومحورية لدعم البرلمانيين وتمكينهم من أداء مهامهم.

وأبرز السيد الرئيس ضرورة إرساء قنوات دائمة للتواصل وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب بين البرلمان المغربي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية, وكذا تنسيق المواقف في المحافل الدولية خدمة لقضايا الأمة العربية.

من جهته, أعرب سعادة الدكتور أحمد بناصر الفضالة عن اعتزازه بهذا اللقاء , الذي يندرج في إطار جهود الجمعية من أجل الارتقاء بالعمل البرلماني العربي. وأبدى الدكتور الفضالة إعجابه بالتجربة البرلمانية المغربية خاصة في الشق المتعلق بالإدارة , مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية المركز البرلماني للأبحاث والدراسات الذي تطمح الجمعية للاستفادة من خبراته.

وشدد الدكتور فضالة على حيوية الأدوار التي تقوم بها جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في السياق الحالي الموسوم بتحديات هائلة تواجهها الأمة العربية, مبرزا ضرورة وضع خطة عمل إستراتيجية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة خدمة لقضايا الأمة العربية والدفاع عن مصالحها.