استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، السيدة مارتا لوسيا راميريز بلانكو، نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا التي تقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية، وذلك يومه الخميس 28 أكتوبر 2021 بمقر مجلس المستشارين.
في بداية هذا اللقاء أشاد رئيس مجلس المستشارين بالعلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا والتي يسودها الاحترام المتبادل والتعاون الجيد، حيث تمتد لأكثر من أربع عقود، مؤكدا على أن هذه العلاقات تعرف دينامية كبيرة في السنوات الأخيرة في إطار الأهمية الكبرى التي يوليها المغرب لهذا البلد الصديق ولتنمية علاقاته مع دول أمريكا اللاتينية.
وذكر السيد النعم ميارة في هذا السياق، بأهمية الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى منطقة أمريكا اللاتينية سنة 2004، والآفاق الواعدة التي فتحتها في مسار تعزيز التعاون مع دول أمريكا اللاتينية في إطار التعاون جنوب-جنوب.
وأشاد رئيس مجلس المستشارين بموقف كولومبيا من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، الذي يتميز بالإيجابية، إذ أنها تدعم مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية كحل للتسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل. واستعرض بهذه المناسبة، ملف القضية الوطنية والتنمية في الأقاليم الجنوبية، وكل المكتسبات التي حققها المغرب في مسار تأكيد مغربية صحرائه.
كما نوه السيد النعم ميارة بمستوى العلاقات القائمة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بكولومبيا، وعبر عن الرغبة في تقوية هذه العلاقات وتوطيدها من خلال تكثيف تبادل الزيارات وإعطاء دينامية جديدة لمجموعة الصداقة بين المؤسستين التشريعيتين، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين وعلى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا على الرؤية المشتركة للبلدين، خاصة فيما يتعلق بقيم الديمقراطية والسلم والأمن، ودعت إلى توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين، وكذا تبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وشددت في هذا الإطار، على ضرورة استثمار الموقع المتميز للبلدين في تعميق الشراكة الثنائية باعتبار المغرب بوابة لكولومبيا نحو إفريقيا وكولومبيا منصة للمغرب لتعزيز تموقعه بأمريكا الجنوبية.
وعبرت السيدة مارتا لوسيا راميريز بلانكو خلال هذا اللقاء عن دعم بلادها لحل سلمي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، مشيدة في هذا الإطار بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل سياسي عادل.
وأكدت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا، أن بلادها قررت توسيع الخدمات القنصلية لسفارتها بالمملكة على كامل التراب الوطني.
وأكد الجانبان على مواصلة العمل على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون البرلماني بين البلدين، والتنسيق في مختلف المحافل والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر هذا اللقاء كل من السادة محمد حنين، الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، وأحمد اخشيشن، الخليفة الثاني، والمهدي عثمون، الخليفة الرابع، والسيدة نائلة مية التازي، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج.