استقبل رئيس مجلس المستشارين،السيد النعم ميارة، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية،السيد عبد الوهاب عبد الرازق، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل لبلادنا،وذلك يومه الثلاثاء01مارس 2022 بمقر مجلس المستشارين.
وقد كان هذا اللقاء مناسبة جدد فيه الطرفان اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، القائمة على التقدير والاحترام المتبادل، والتي تستمد قوتها ومتانتها من الروابط التاريخية العميقة بين الشعبين المغربي والمصري تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا الإطار أبرز السيد النعم ميارة حرص المملكة المغربية على تطوير العلاقات الثنائيةبين البلدين، وتعميق مسار التنسيق والتشاور في كافة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، على ضرورة العمل من أجل الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي يطمح إليها البلدان ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وفي هذا الإطار عبر السيد النعم ميارة، عن استعداد مجلس المستشارين للمساهمة الفاعلة من موقعه الدستوري المتميز، في رعاية هذه العلاقات وإيلاء البعد البرلماني فيها، المكانة التي يستحقها من خلال تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتقوية دور مجموعات التعاون والصداقة، وجعلها حلقة وصل فعالة ومستدامة بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل الدولية خدمة لمصالحهما العليا المشتركة، منوها في هذا الصدد ببروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بالمناسبة من طرف المجلسين والذي يهدف إلى إعطاء دينامية أكثر حيوية لعلاقات التعاون والشراكة القائمة بينهما.
من جهته نوه السيد عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري، بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، داعيا إلى توسيع مجالاتها وتبادل الخبرات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك كقضايا المناخ
والمرأة وحقوق الإنسان.
كم أشاد السيد عبد الوهاب عبد الرازق بالعلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، داعيا في هذا الإطار السيد رئيس مجلس المستشارين إلى القيام بزيارة عمل لجمهورية مصر العربية في أقرب فرصة لمواصلة الحوار البرلماني في إطار الدينامية المتنامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين الشقيقين.