استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، السيد سالار عبد الستار محمد، وزير العدل بجمهورية العراق، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى المملكة المغربية.وذلك صباح اليوم الجمعة 25 مارس 2022 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء قدم السيد النعم ميارة نظرة موجزة عن تركيبة مجلس المستشارين وموقعه الدستوري المتميز والوظائف والاختصاصات الموكولةله في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية.
وأضاف أن المجلس، وانطلاقا من مكانته في المشهدالمؤسساتي الوطني، يولي اهتماما خاصا للمساهمة البناءة في تطوير علاقات المغرب الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها جمهورية العراق، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية استثمار البعد البرلماني في تنشيط هذه العلاقات التي تتميز بوتيرتها الايجابية في مختلف المجالات والميادين.
من جانبه عبر السيد سالار عبد الستار محمد، وزير العدل العراقي عن ارتياحه للمستوى الطيب للتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين ولا سيما في المجال القضائي والقانوني.
وفي هذا الإطار استعرض المسؤول العراقي التنظيم القضائي بجمهورية العراق، معبرا عن تطلعه إلى إعطاء دفعة أقوى للعلاقات الثنائية في ميدان القضاء وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.
ولم يفت الجانبين، خلال هذا اللقاء، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لاستثمار كل الفرص المتاحة لتعميق وتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.