استقبل الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، السيد محمد الأنصاري، رئيس مجلس النواب البحريني، السيد أحمد بن إبراهيم الملا، والوفد المرافق له، وذلك يوم الخميس 19 ماي 2016 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، أشاد الجانبان بالطابع النموذجي للعلاقات المغربية ـ البحرينية والقائمة على التضامن والتشاور تحت القيادة الرشيدة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، كما أبرزا أهمية الزيارة الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى مملكة البحرين بتاريخ 25 أبريل 2016، والتي أعطت دفعة جديدة لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدت الإرادة القوية لإغناء التعاون الثنائي في شتى المجالات، وإعطائه مضمونا ملموسا.
وأبرز الجانبان أهمية تكثيف الزيارات وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب بين برلماني البلدين، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية من خلال مجموعة الصداقة والتعاون واللجان المشتركة لرجال الأعمال من أجل استكشاف واستثمار جميع الفرص والإمكانيات التي يزخر بها البلدان من أجل تقوية التعاون الاقتصادي بين المملكتين الشقيقتين.
وجدد الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، بهذه المناسبة، التنويه بموقف مملكة البحرين بخصوص قضية الوحدة الترابية للمغرب، وبالتنسيق الدائم في المحافل الدولية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا التضامن القوي للبلدين في الدفاع عن القضايا والمصالح العليا الوطنية، ورفض جميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين الشقيقين.
وفي هذا السياق، أشاد السيد رئيس مجلس النواب البحريني بالمقترح المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
حضر الاستقبال، أمين مجلس المستشارين، السيد أحمد التويزي، ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية ـ البحرينية بمجلس المستشارين، السيدة فاطمة الحبوسي، وسفير مملكة البحرين المعتمد بالرباط، السيد خالد بن سلمان المسلم.