استقبل السيد أحمد التويزي عضو مكتب مجلس المستشارين السيد جيل بارنيو رئيس مجموعة الصداقة الأوروبية ـ المغربية بالبرلمان الأوروبي، بحضور الدكتور محمد الشيخ بيد الله رئيس مجموعة الصداقة المغربية ـ الأوروبية، وذلك يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، أبرز السيد أحمد التويزي علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي في مختلف المجالات، معتبرا أن الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الاوروبي للمغرب يشكل اعترافا بأهمية التطور الذي أحرزته المملكة وتوجهها الأكيد للتقارب مع أوروبا، مؤكدا في الوقت نفسه على الأهمية التي يوليها الجانبان لتعزيز العلاقات الثنائية.
وتطرق السيد أحمد التويزي إلى أهمية الدور الذي يضطلع به المملكة المغربية إن على مستوى منطقة شمال إفريقيا أو على مستوى القارة الإفريقية، أو على مستوى المنطقة الشرق المتوسطية، مشددا في هذا الصدد على انخراطها في إطار سياسة حسن الجوار
الأوروبي.
هذا واستعرض السيد أحمد التويزي الجهود المبذولة من قبل المملكة في مجال محاربة التطرف والإرهاب، واستتباب الأمن والسلم بالمنطقة، والتصدي للتغيرات المناخية، ومعالجة مشاكل الهجرة. وفي هذا الإطار، ذكر السيد التويزي بالرسالة الملكية السامية، التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في القمة الـ 30 للاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي قدمت منظورا جديدا ومتقدما حول ملف الهجرة يحترم حقوق الإنسان، ويسعى لجعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب جنوب، وأداة للتضامن، حيث اقترح جلالته على منظمة الاتحاد الإفريقي إحداث مرصد إفريقي للهجرة، وإحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة.
ولم يفت السيد أحمد التويزي، خلال هذه المباحثات، أن ينوه بالدور الكبير الذي يلعبه رئيس مجموعة الصداقة الأوروبية المغربية بالبرلمان الأوروبي في تعزيز وتوطيد روابط التقارب المغربي الأوروبي خدمة للمصالح المشتركة.
من جهته، أشاد رئيس مجموعة الصداقة الأوروبية المغربية بالبرلمان الأوروبي بالدور الهام الذي تلعبه الديبلوماسية البرلمانية، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف والدفاع عن الشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين الجانبين.
وتناول المسؤول الأوروبي مجموعة من القضايا المشتركة التي تهم التحديات الأمنية، والمفاوضات حول ملف الصيد البحري، والهجرة...
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، جدد رئيس مجموعة الصداقة الأوروبية المغربية بالبرلمان الأوروبي التأكيد على أهمية مقترح الحكم الذاتي، واصفا إياه بـ"الجدي وذي مصداقية" كإطار لحل النزاع حول الصحراء في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
هذا واستعرض المسؤول الأوروبي الأهداف المتوخاة من وراء إحداث
"Euro Med A" كمؤسسة لحوار البرلمانيين والترافع حول القضايا التي تهم المنطقة الأورو ـ متوسطية والافريقية. كما وجه بالمناسبة دعوة إلى رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، للمشاركة في الندوة الدولية التي تعتزم هذه المؤسسة تنظيمها بالعاصمة باريس خلال الأسابيع القادمة حول موضوع "فرنسا والمغرب: شراكة متوجهة نحو إفريقيا".
وشكل هذا اللقاء مناسبة، تناول خلالها الجانبان مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.