تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استقبال سفير كوبا المعتمد لدى المملكة المغربية

2023-07-07
استقبال سفير كوبا المعتمد لدى المملكة المغربية

استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، سفير كوبا المعتمد لدى المملكة المغربية، السيد خافيير دوموكوس، وذلك يوم الجمعة 4 فبراير 2022 بمقر المجلس.

وخلال هذا اللقاء، رحب السيد رئيس مجلس المستشارين، بالسيد خافيير دوموكوس، سفيرا جديدا بالمملكة، كما أكد أن المملكة المغربية حريصة على بناء علاقات جيدة مع كوبا تتسم بالتقدير والاحترام.

وأبرز رئيس مجلس المستشارين، الدينامية الجديدة التي عرفتها العلاقات بين المغرب وكوبا مع الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى كوبا، في أبريل 2017 .

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، تطرق السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى الوضعية اللاإنسانية والمأساوية، التي يعيشها المحتجزين بمخيمات تندوف، وشدّد السيد النعم ميارة على أنّ الحلّ النهائي لقضية الصحراء المغربية يكمن في إطار مبادرة الحكم الذاتي كحل عادل ودائم لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.

ودعا السيد النعم ميارة، إلى تكثيف تبادل الزيارات بين برلمانيي البلدين، كما وجه رئيس مجلس المستشارين في هذا الصدد، دعوة لرئيس البرلمان الكوبي من أجل القيام بزيارة عمل للمغرب وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ومن جهته، أكد سفير كوبا السيد خافيير دوموكوس، على حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية في كافة المجالات، منوها بالتدابير الجيدة التي اتخذها المغرب فيما يخص جائحة كوفيد 19، كما أشاد بالتطور الذي عرفه المغرب على العديد من المستويات، وكذا رغبة كوبا في إرساء علاقات جنوب - جنوب لما فيه خير شعوب المنطقة، مشيرا إلى أن كوبا تعرف تطورا كبيرا في مجالي الصحة والتكنولوجيا الحيوية اللذين راكمت فيهما خبرات يمكنها تقاسمها.

واستعرض السيد السفير أثناء هذا اللقاء الإصلاحات والتحولات الجارية في بلاده، مؤكدا عزمه العمل على تحقيق المزيد من التقارب بين الرباط وهافانا.

ولم يفت الجانبين، خلال هذا اللقاء، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لاستثمار كل الفرص المتاحة لتعميق علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين، وأهمية البعد البرلماني في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تبادل الزيارات وتبادل الخبرات، حيث تم التأكيد على وجود إرادة سياسية قوية لكلا البلدين لتعزيز وتوسيع شراكتهما الثنائية.