تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استقبال وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية زالمجتمع المدني وحقوق الانسان بتونس

2017-10-24

استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، وزير  العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بجمهورية تونس الشقيقة، السيدمهدي بن غربية  والوفد المرافق له، وذلك يوم الإثنين 23 أكتوبر 2017 بمقر المجلس.

خلال هذا اللقاء، عبر السيد رئيس المجلس عن اعتزازه القوي بمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، والتي توطدت أكثر بعد الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى جمهورية تونس في أواخر شهر ماي 2014، والآفاق الواعدة التي فتحتها في مسار العلاقات المتميزة  بين البلدين اللذين تجمعهما قواسم كثيرة وطموح مشترك.

 وأبرز السيد الرئيس أوجه التشابه بين المغرب وتونس كنموذجين على مستوى الإصلاحات الداعمة لتعزيز  البناء الديمقراطي المؤسساتي، وترسيخ مقومات دولة الحق والقانون، بفضل إصرار شعبيهما وإرادة قيادتيهما.

ودعا السيد الرئيس إلى التفكير في خلق آليات مشتركة من أجل الارتقاء بعلاقتنا الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.

واستعرض السيد الرئيس أهم المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 على مستوى فصل السلط وتوازنها،  وتأكيد الاختيار الديمقراطي كخيار ثابت،  وتوسيع فضاء الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ استقلال القضاء والارتقاء به إلى سلطة مستقلة، وتدعيم الديمقراطية المواطنة والتشاركية...

وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس على أهمية دور برلماني البلدين في تدعيم وتوطيد هذه العلاقات لتشمل كافة المجالات، وكذا مواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

واستغرب السيد رئيس مجلس المستشارين من التصريحات الغريـــبة الصادرة عن وزير الخارجية الجزائري المعاكسة لتوجه المغرب الذي مافتئ يقدم باستمرار نموذجا  في حسن الجوار، ويمد يد التعاون من أجل مواجهة التحديات المشتركة استجابة لتطلعات الشعوب المغاربية في الرخاء والازدهار والعيش الكريم.

وفي هذا الإطار، جدد السيد الرئيس التنويه بالموقف الثابت لجمهورية تونس الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدا في نفس السياق أن مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة يعد الحل الأمثل لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية، وبناء اتحاد مغاربي قوي بدوله الخمس، وفاعل، قادر على مواجهة التحديات جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط.

من جهته، أشاد وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بجمهورية تونس بمتانة وعمق الروابط التي تجمع بين البلدين، وتميزها على كافة المستويات، مبرزا أهمية الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى بلاده، والتفاعل الإيجابي الذي تركته لدى عموم الشعب التونسي.

وبدوره دعا المسؤول التونسي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لترقى إلى مستوى متقدم، مؤكدا على دور القطاع الخاص كقاطرة لتطوير هذه العلاقات بما يتماشى مع طموح البلدين والشعبين الشقيقين، وكذا ارداتهما في بناء شراكة اقتصادية نموذجية بالمنطقة.

واستعرض الوزير التونسي أبرز المكتسبات التي جاء بها دستور بلاده سنة 2014 على مستوى الحقوق والحريات، والديمقراطية التشاركية، واللامركزية...

ولم يفت الجانبين، خلال هذا اللقاء، التأكيد على ضرورة تقوية التنسيق والتشاور بين البلدين من أجل اعتماد مقاربة موحدة للعمل المغاربي المشترك على اعتبار أن الاتحاد المغاربي هو خيار لا محيد منه في عالم سمته العولمة والتكتلات.

حضر اللقاء، السيد عبد الصمد قيوح، الخليفة الأول لرئيس المجلس،  والسيد حميد كوسكوس، الخليفة الثالث لرئيس المجلس، والسيدان رشيد المنياري وعبد الوهاب بلفقيه، محاسبا المجلس، والسيد أحمد تويزي أمين المجلس، فضلا عن سفير  تونس المعتمد لدى المملكة المغربية.