استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة بمقر المجلس يومه الإثنين 03 أكتوبر 2022 وفدا بريطانيا برئاسة السيد Fbian Hamilton نائب برلماني عن حزب العمال ووزير الدولة للسلام ونزع السلاح في حكومة المعارضة.
وخلال هذا الاستقبال عبر الطرفان عن اعتزازهما بالمستوى الجيد للعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، مشددان على أهمية العمل المشترك من أجل تمتين أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية للبلدين.
وفي هذا الصدد نوه السيد النعم ميارة بجودة وحيوية العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا، معربا عن أمله في تعزيزها وإثراء الشراكة القائمة بينهما خاصة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي(بريكسيت)، وذلك من خلال تقوية التعاون الاقتصادي والمضي به قدما في مجالات عديدة كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة حيث يعد المغرب من البلدان الرائدة في هذا المجال.
وقد شدد السيد الرئيس في هذا السياق على أهمية الاعتناء بالبعد البرلماني في مسلسل تطوير العلاقات الثنائية، معبرا عن تطلع البرلمان المغربي إلى تعزيز صلات التعاون مع مجلس اللوردات ومجلس العموم البريطانيين، كما أشاد في هذا السياق بالشراكة القائمة بين مجلس المستشارين ومؤسسة ويستمنستر البريطانية منذ زهاء عشر سنوات في إطار تبادل التجارب والخبرات وسعي المجلس لتعزيز قدراته في كل مجالات العمل التي تخصه.
وقد كان هذا اللقاء كذلك فرصة سانحة قدم فيها السيد النعم ميارة صورة وافية عن مجلس المستشارين من حيث ظروف نشأته بعد اعتماد نظام الثنائية البرلمانية، وتركيبته واختصاصاته الدستورية الواسعة، مشيرا بالخصوص إلى تميز مجلس المستشارين من خلال احتضانه للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المنتجة وممثلي المجالات التربية في إطار الجهوية الموسعة، وكذا استنباطه وعمله بوظائف جديدة جعلت منه مركزا للخبرة والحوار حول كبريات القضايا الوطنية واستراتيجيات الدولة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار تفاعله مع مداخلات أعضاء الوفد البريطاني، قدم السيد النعم ميارة معطيات حول دور مجلس المستشارين في المسطرة التشريعية، ولا سيما أسبقيته الدستورية في مناقشة النصوص القانونية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، ودوره الفاعل والمنتج في مناقشة وتعديل مشاريع القوانين المالية وكل المشاريع ذات الارتباط بالملفات المالية والضريبية، موضحا أن التوافق بين الفرقاء ومختلف المكونات يظل المنهجية السائدة داخل المجلس مع مراعاة المقتضيات الدستورية والقانونية للنظام البرلماني المغربي، وذلك حرصا على تجويد القوانين وإخراجها داخل آجال معقولة.
وعلاقة بذلك، تطرق السيد الرئيس إلى أجندة عمل المجلس حاليا والتي يتصدرها الانكباب على دراسة شروع قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي يندرج في إطار ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى بمتابعة مباشرة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ويستهدف تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية وتوسيع نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.