نيابة عن رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة الذي يوجد في مهمة برلمانية خارج المغرب، استقبل الخليفة الأول لرئيس المجلس السيد محمد حنين يوم الإثنين 05 يونيو 2023 وفدا عن الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يقوم حاليا بزيارة ميدانية إلى المملكة المغربية في إطار برنامج " البرلمانيون في الميدان"، بمشاركة حوالي 20 برلمانيا من دول مختلفة.
وقد كان هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الاستعدادات الجاريةللاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليالتي ستحتضنها مدينة بمراكش في أكتوبر 2023، مناسبة لإجراء محادثات معمقة حول أولويات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المغرب وكذا إثارة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالعلاقة مع هاتين المؤسستين الدوليتين.
وشكل اللقاء فرصة سانحة لأعضاء الشبكةللتعرف عن قرب على أولويات التنمية في المغرب، والمحاور الأساسية للعمل الحكومي والبرلماني في الولاية التشريعية الحالية التي تتزامن مع اعتماد النموذج الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على مقومات مهمة كالتحول الرقمي والابتكار الاستراتيجي وتمويل التنمية.
وفي هذا الإطار استعرض السيد محمد حنين أمام أنظار وفد الشبكة جملة من الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، وفي مجال تحقيق أهداف مشروع الدولة الاجتماعية على مستوى إصلاح منظومة التربية والتكوين ومحاربة الهدر المدرسي، والسياسات العمومية المتعلقة بالصحة والحماية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري، وكذا برامج التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة المغربية والمساواة بين الجنسين.
وتفاعلا مع ملاحظات السادة أعضاء الشبكة في تدخلاتهم، تطرق السيد محمد حنين للمجهودات الجبارة التي يبذلها المغرب في مجال شفافية التدبير العمومي وتحقيق الحكامة المالية من أجل تحسين مردودية البرامج والسياسات الحكومية على جميع الفئات المستهدفة من المواطنين، مؤكدا أن المغرب استطاع الوفاء لنهجه الإصلاحي بالرغم من الإكراهات العديدة التي واجهته، كما هو الشأن بالنسبة لجميع الدول، وعلى رأسها التداعيات المستمرة لجائحة كورونا، وتفاقم النزاعات الدولية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية،علاوة على التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
وشدد السيد حنين على أن المغرب، في ظل الظرفية الدولية الصعبة الحالية، يدرك ضرورة الاندماج في محيطه الجهوي والإقليمي والدولي،ويولي في هذا الصدد اهتماما خاصا للدفع بالتعاون جنوب - جنوب من منطلق الشراكة الرابحة وبهدف تبادل المعرفة والمهارات والخبرات، كما يعمل جاهدا على جعل علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية مبنية على الشراكة المثمرة والوفاء بالالتزامات المتبادلة.
وفي هذا السياق أكد السيد محمد حنين أن المغرب يتطلع إلى أن تتعامل معه المؤسسات المالية الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الخصوص، كشريك استراتيجي في إطار علاقات مبنية على التوازن والشراكة والتعاون المثمر.
من جهة أخرى تطرق السيد محمد حنين إلى الأدوار الكبرى المنوطة بالبرلمان المغربي في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة باهتمامات الشبكة، مبرزا على الخصوص المساهمة الفريدة لمجلس المتميزة لمجلس المستشارين، بحكم تركيبته الفريدة التي تضمن تمثيلية كل المجالات الترابية والاقتصادية والمهنية والاجتماعية، واختصاصاته الدستورية الواسعة، ومبادراته المنتجة وبرامجه العملية في مجال احتضان ورعاية النقاش العمومي حول القضايا الملحة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية وتشجيع الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وقضايا الشباب، والجهات، ومناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.
كما استعرض مختلف الآليات الدستورية والقانونية المتاحة للمجلس لمراقبة نجاعة السياسات الحكومية، مبرزا في هذا الصدد التعاون القائم بين مجلس المستشارين وباقي المؤسسات الدستورية المنوط بها تقديم المشورة للبرلمان وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
ومن جانبه، أكد السيد Liam Byrne، عضو مجلس العموم المملكة المتحدة، ورئيس الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن استضافة مدينة مراكش المرتقبةللاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليخلال شهر أكتوبر المقبل، ستضع المغرب أمام مسؤولية كبيرة في عقد هذا الملتقى على أرضه، لما يكتسيه من أهمية خاصة في تحقيق التقدم نحو بلوغ أهداف الألفية ومؤتمر باريس للأطراف، وكذلك لانعقاده في ظل استمرار تفشي الفقر والأمراض والأوبئة والنزاعات المسلحة وتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.
وشدد السيدLiam Byrneعلى اهتمامه بالتجربة الإصلاحية المغربية المتميزة بشمولية برامجها المتنوعة، مؤكدا أن الدروس المستخلصة منهامهمةوجديرة بنقلها إلى الدول الأخرى المعنية بمواجهة هذه التحديات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعميق الفهم المتبادل وخدمة العلاقات متعددة الأطراف بشكل أفضل.