أجرى رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، مباحثات مع وفد عن مجلس الشيوخ لجمهورية الأوروغواي برئاسة السيدOTEGUI VEGA MARCOS JAVIER، وبحضور السيد أحمد الخريف عضو مكتب المجلس الممثل الدائم ببرلمان أمريكا الوسطى والكرايبي، وذلك يوم الإثنين 12 فبراير 2018 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، عبر السيد الرئيس عن اعتزازه القوي بهذه الزيارة، معتبرا أنها تشكل فرصة تاريخية للدفع بمستوى العلاقات بين البلدين إلى ما يطمح ويتطلع إليه الشعبان لاسيما وأن هناك مجموعة من القيم الثقافية والانسانية والقواسم المشتركة للبلدين.
وأكد السيد رئيس المجلس أن المغرب يطمح لتنويع علاقاته مع دول أمريكا اللاتينية في إطار استراتيجية التعاون جنوب ـ جنوب التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أهمية كبرى.
وعلى المستوى البرلماني، دعا السيد الرئيس إلى استثمار كل الفرص والمؤهلات المتاحة بين البلدين لبلورة مشاريع وبرامج عمل تسهم في بناء علاقات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن والمنفعة المشتركة.
وفي هذا السياق، ذكر السيد الرئيس بأهمية مشروع إحداث "منتدى برلماني أفريقي أمريكو لاتيني" كإطار للعمل المشترك وآلية للترافع لصالح الشعوب الافريقية والامريكو لاتينية في مختلف المنتديات والمحافل الدولية.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، قدم رئيس المجلس عرضا مفصلا حول مختلف الجوانب المتعلقة بهذه القضية التي تحظى بإجماع وطني، مبرزا في هذا الإطار أهمية المبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية كحل سياسي، عادل وواقعي لإنهاء النزاع المفتعل حول هذه الأقاليم تحت السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا في الآن ذاته، الإشادة الواسعة التي حظيت وتحظى بها هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي كشكل من أشكال تقرير المصير.
من جهته، أكد رئيس وفد مجلس الشيوخ لجمهورية الاوروغواي على أهمية هذه الزيارة، ودورها في بناء جسور قوية للتعاون المشترك في ظل روابط وقيم مشتركة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
وعلى المستوى البرلماني، رحب رئيس وفد الأوروغواي بمبادرة تأسيس منتدى برلماني أفريقي أمريكو لاتيني، مبديا في هذا الصدد استعداده لدعم هذه المبادرة، والذهاب بها بعيدا اعتبارا لأهميتها بالنسبة لشعوب قارتي أمريكا اللاتينية وافريقيا، في ظل عالم مطبوع بسرعة فائقة تستدعي التعاون والعمل المشترك.
ودعا السيد الرئيس الجانب الأوروغوايي إلى إرساء علاقات قوامها المصالح الاقتصادية، بعيدا عن الاعتبارات الإيديولوجية التي ظلت تحكم منطق العلاقات بين الدول زمن "الحرب الباردة".
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، كشف وفد مجلس الشيوخ لجمهورية الاروغواي عن أهمية قيامه بزيارة إلى مدينة العيون، حيث توقف على أجواء الأمن والاستقرار الذي تسود المنطقة، كما اطلع على الأوراش التنموية المفتوحة، مؤكدا في هذا الإطار أن هذه الزيارة صححت لديه مجموعة من المغالطات وساعدته على تبديد سوء الفهم، حيث عبر الوفد عن اشادته بمستوى التطور الذي تعرفه المنطقة سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى التمثيلية الديمقراطية على غرار المسار التنموي والحقوقي الذي يعيشه المغرب ككل.
وفي هذا الصدد، وعد رئيس الوفد انه سينقل هذه الحقائق الى زملائه في مختلف الأحزاب وبرلمان وحكومة الاوروغواي.
الى ذلك شكل هذا اللقاء، مناسبة تناول خلالها الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتجدر الإشارة الى ان وفد جمهورية الاوروغواي ضم كلا من السيدOTEGUI VEGA MARCOS JAVIER عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الحاكم، والسيدLuis Alberto Heber عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب الوطني، والسيد Jose Amorin Batlleعضو مجلس الشيوخ عن حزب "كولورادو".