استقبل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، السيد عزيز مكنيف يومه الخميس 18ماي 2023 بمقر المجلس وفدا عن وكالة البحوث بمجلس الشورى الشعبي لجمهورية إندونيسيا برئاسة Dr. Agun gunaandjar sudarsa، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها حاليا للمغرب.
وخلال هذا الاستقبال، الذي تميز بحضور السفير الاندونيسي المعتمد بالرباط، أشاد الطرفان بعراقة وعمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين بفضل ما تحظى به من رعاية موصولة من طرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأخيه فخامة الرئيس الأندونيسي السيد جوكو ويدودو.
وبعد أن تم التنويه بالإطار القانوني الذي تتفاعل فيه العلاقات الثنائية، والذي يتميز بتنوعه وشموله لعدد من المجالات وفي صدارتها المجال الاقتصادي والديبلوماسي ومجال البحث العلمي والتقني، عبر الجانبان عن طموحهما المشترك ورغبتهما الملحة في أن تشهد العلاقات الثنائية مزيدا من التقدم والنمو والارتقاء بها إلى المستوى الذي يجعلها علاقات نموذجية في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، بالنظر إلى ما يزخر به البلدان من إمكانيات ومؤهلات هامة وما يجمع بينهما من قيم وقواسم حضارية مشتركة.
ومن جهة أخرى كان هذا اللقاء مناسبة سانحة لاستعراض التجربة البرلمانية في البلدين والوظائف الأساسية للمؤسستين التشريعيتين بهما، لا سيما فيما يتصل بتطوير حقوق الإنسان وتأهيل المنظومة الدستورية والقانونية والمؤسساتية.
وفي هذا الإطار، قدم السيد عزيز مكنيف للوفد الأندونيسي شروحات حول مكانة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في النظام البرلماني المغربي وسموها الدستوري من خلال تخصيص رئاستها للمعارضة تثمينا لدور هذه الأخيرة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
كما أبرز السيد مكنيف الأدوار الطلائعية التي تهض بها اللجنة داخل مجلس المستشارين وإسهامها الوازن في الدينامية التشريعية المستمرة لتأهيل الترسانة القانونية الوطنية خاصة المنظومة الوطنية للعدالة، وذلك في سياق سعيها الدائم لتعزيز وتكريس دولة الحق والقانون ببلادنا وفقا للمقتضيات الدستورية ومراعاة للمعايير الدولية ذات الصلة.