استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، وفدا عن مجلس الشورى الإدارية للقضاء بسلطنة عمان برئاسة فضيلة الشيخ إسحاق بن أحمد ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا ـ نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وذلك يوم الثلاثاء 18 أبريل 2017 بمقر المجلس.
وتميز هذا اللقاء باستعراض الجانبين لأوجه العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، مشددين على أهمية تكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة لتعزيز التعاون الثنائي وخدمة القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأطلع السيد الرئيس، الجانب العماني على أهمية التجربة الديمقراطية بالمغرب، وكذا الإصلاحات المهيكلة التي شهدتها المملكة المغربية، في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله، ونضج القوى الحية بالبلاد، والتي توجت بالمصادقة على دستور 2011 الذي أرسى أسس ومقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات، وحصن استقرار البلاد.
كما تطرق السيد الرئيس، في معرض حديثه عن الثنائية البرلمانية بالمغرب، إلى تجربة مجلس المستشارين المتميزة بتعدد وتنوع تمثيلية مختلف تعبيرات المجتمع.
ولم يفت السيد الرئيس كذلك خلال هذا اللقاء، تجديد الشكر لسلطة عمان على دعمها المتواصل للمملكة المغربية في شتى المجالات، ضمن العلاقات الإستراتيجية المتميزة التي تربط المملكة المغربية بدول مجلس التعاون الخليجي عموما.
ومن جهته، أبدى السيد رئيس الوفد القضائي العماني إعجابه بالإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في عدة مجالات، اقتصاديا وأمنيا وثقافيا، مما جعلها نموذجا يحتذى به في المنطقة.
وأكد المسؤول العماني كذلك، على أهمية دعم التعاون المؤسساتي بين البلدين، كما عبر بالمناسبة عن شكره من الاستفادة من تجربة المملكة المغربية في المجال القضائي.
حضر هذا اللقاء، السيد حميد كوسكوس، الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين، والسيد العربي لمحرشي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية ـ العمانية بمجلس المستشارين.