استقبل السيد أحمد التويزي عضو مكتب مجلس المستشارين، François-Noël Buffet عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك يوم الخميس 19 أبريل 2018 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، أبرز السيد أحمد التويزي العلاقة المتميزة، والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية وفرنسا في مختلف المجالات، مؤكدا في الوقت نفسه على الأهمية التي يوليها الجانبان لتعزيز العلاقات الثنائية.
وتطرق السيد أحمد التويزي إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة المغربية إن على مستوى منطقة شمال إفريقيا أو على مستوى باقي القارة الإفريقية، وكذا منطقة شرق المتوسط، مشددا في هذا الصدد على الانخراط التام في إطار سياسة حسن الجوار الأوروبي.
هذا وتباحث الجانبان ملف وقضية الهجرة واللجوء وتداعيتها، وفي هذا السياق ركز السيد التويزي بوجه خاص على الجهود المبذولة من قبل المملكة، تفعيلا للسياسة الوطنية الجديدة في الهجرة، حيث تمت بلورة استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، اعتمادا على التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة، ومضامين الدستور الجديد للملكة، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وتسعى المملكة المغربية إلى تحقيق اندماج ناجح للمهاجرين واللاجئين، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية بقضايا الهجرة، لجعلها رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب-جنوب، وأداة للتضامن..
ولم يفت السيد أحمد التويزي، خلال هذه المباحثات، أن ينوه بالدور الكبير الذي تلعبه فرنسا في تعزيز وتوطيد روابط التقارب المغربي الأوروبي خدمة للمصالح المشتركة بينهما.
من جهته، أشاد السيد François-Noël Buffet عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، بالدور الهام الذي تلعبه الديبلوماسية البرلمانية، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف والدفاع عن الشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين الجانبين..
وقد حضر الاستقبال السيد رشيد المنياري عضو مكتب مجلس المستشارين.