استقبل الدكتور محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، وفدا عن اللجنة الدولية للحقوقيين برئاسة السيد Juez Philippe Texier ، يوم الجمعة 12 يونيو 2015 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، استعرض السيد الرئيس الإصلاحات المهيكلة التي تعرفها المملكة المغربية والتي يرعاها بتبصر وحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزا في هذا الإطار المكتسبات الهامة التي جاء بها دستور 2011 مركزا على الحقوقية منها التي تلائم المعايير المعمول بها عالميا ضمانا لحقوق المواطنات والمواطنين في جميع الميادين.
ومن جهته، أشاد رئيس وفد اللجنة الدولية للحقوقيين بالمسار الديمقراطي الذي عرفته المملكة المغربية، معتبرا أن الهدف من هذه الزيارة يندرج في إطار تتبع النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ومشروع القانون الجنائي ودور البرلمان في تجويدها وملاءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة، معربا عن اعجابه بالمكتسبات التي حققها المغرب في هذا الميدان في جو يسوده الأمن والإستقرار وبمشاركة جميع الفاعلين.