استقبل السيد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، السيد جواكيم روكر رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 بمقر المجلس.
في مستهل هذا اللقاء، اعتبر السيد رئيس مجلس المستشارين أن المملكة المغربية، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره، تعتز بنموذجها الديمقراطي المتفرد إقليميا، مؤكدا على أهمية التراكم الغني الذي حققته في مجال النهوض بحقوق الإنسان والذي تعزز بوثيقة دستورية متقدمة تكرس الإعتراف بحقوق الإنسان في شموليتها كما هو متعارف عليها عالميا، وهو ما مكنها من صنع تجربتها الخاصة، وهي تمضي بثبات لتكون جزء من منظومة حقوق الإنسان كونيا.
وأوضح السيد الرئيس، أن المملكة المغربية امتلكت جرأة كبيرة في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها بلادنا في مرحلة سابقة، وانخرطت في مسلسل المصالحة مع التاريخ، وإبداع آليات لجبر الضرر بالنسبة للضحايا وكذلك جبر الضـرر الجماعي لبعض المناطق التي عرفت انتهاكا لحقوق الإنسان، كما تم وضع أسس وتدابير مؤسساتية للقطع مع الماضي تمثلت بالأساسي في هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأشاد السيد الرئيس بعلاقات التعاون والتنسيق الجيدة التي تجمع مجلس المستشارين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تندرج في إطار مبادئ بلغراد، مذكرا في هذا الإطار بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البرلمان بمجلسيه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا أن مجلس المستشارين لديه إرادة قوية لارتياد الآفاق الواعدة لحقوق الانسان.
ومن جهته، أوضح رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف السيد جواكيم روكر، أن الهدف من هذه الزيارة هو الإصغاء لمختلف الفاعلين والإستفادة من التجربة المغربية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤكدا انبهاره بالتجربة الديمقراطية المغربية التي تشكل نموذجا في مجال تطور حقوق الإنسان والمؤطرة بدستور مصمم بشكل محكم.
وأكد المسؤول الأممي أن استقرار المملكة المغربية يعود إلى طبيعة النظام القائم على الديمقراطية والإنفتاح عكس الأنظمة الاستبدادية.
وأشاد السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة معتبرا إياها نموذجا ومرجعا يمكن الاستفادة منها، كما أشاد بمستوى علاقات التعاون التي تجمع مجلس حقوق الإنسان بجنيف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي.