استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، الوزير الأول للجمهورية الديمقراطية لساوطومي وبرينسيبي، السيد Patrice Emery TROVOADA ،يوم الإثنين 25 يناير 2016 بمقر المجلس.
في مستهل هذا اللقاء، رحب السيد رئيس مجلس المستشارين، بالوزير الأول للجمهورية الديمقراطية ساو طومي وبرينسيبي، والوفد المرافق له، معبرا عن أمله في أن تعطي هذه الزيارة دفعة قوية لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتي عرفت انتعاشا في السنوات الأخيرة، بفضل توالي الزيارات الرسمية لمسؤولي البلدين.
وجدد السيد الرئيس، التأكيد على التوجه الإستراتيجي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإصراره على أهمية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة المغربية.
وعلى مستوى العلاقات بين برلمانيي البلدين، عبر السيد الرئيس، عن رغبة مجلس المستشارين في تعزيز وتطوير العمل البرلماني المشترك بما يخدم ويقوي المصالح المشتركة للبلدين الصديقين بشكل خاص، ومصالح القارة الإفريقية بشكل عام، معبرا عن أمله في إطلاق دينامية تأسيس مجموعة صداقة تجمع بين برلمانيي البلدين.
واستعرض السيد الرئيس، الهندسة الدستورية الجديدة لمجلس المستشارين، والتي تعززت بتمثيلية أرباب المقاولات، وهو ما من شأنه أن يساهم في فتح آفاق واعدة لشراكة اقتصادية قوية بين البلدين.
كما نوه السيد الرئيس، بالموقف الإيجابي لجمهورية ساو طومي وبرينسيبي الديمقراطية، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ومن جهته، عبر السيد الوزير الأول للجمهورية الديمقراطية لساوطومي وبرينسيبي، عن شكره واعتزازه بحفاوة الإستقبال الذي حظي به من طرف السيد رئيس المجلس، مشيدا بإرادة مجلس المستشارين في توطيد وتقوية علاقات الصداقة والتعاون مع برلمانات بلدان القارة الإفريقية.
وذكر السيد الوزير الأول للجمهورية الديمقراطية لساوطومي وبرينسيبي، بما قدمه المغفور لهما صاحب الجلالة الملك محمد الخامس وصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، من دعم في سبيل حصول بلاده على الإستقلال، منوها في نفس السياق، بالدور الذي يلعبه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في جعل المغرب المستثمر الأول في إفريقيا, وفي تكريس نموذج إسلام معتدل ورائد على المستوى العالمي.
وأكد السيد الوزير الأول للجمهورية الديمقراطية لساوطومي وبرينسيبي، على أهمية هذه الزيارة في تعزيز وتقوية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين شعبي البلدين، لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية.