تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، رئيس مجلس النواب بجمهورية الشيلي

2016-02-03

وخلال هذا اللقاء، أشاد الجانبان  بمستوى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، باعتبارها علاقات راسخة بعمقها الثقافي والحضاري والإنساني.

وذكر الجانبان، بأهمية الزيارة الملكية التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والتي أعطت دفعة قوية للعلاقات المتميزة بين البلدين، وفتحت المجال لتبادل الزيارات وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم  ويوطد علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

واستعرض السيد رئيس مجلس المستشارين، أبرز الإصلاحات الديمقراطية التي شهدتها المملكة المغربية، ومن ضمنها  الهندسة الدستورية الجديدة لمجلس المستشارين، والدور الذي أصبح يضطلع به ضمن النموذج الديمقراطي التنموي المغربي.

واعتبر السيد الرئيس، أن الموقع الجيو استراتيجي المتميز للمملكة المغربية، يؤهلها لأن تشكل بالنسبة لجمهورية الشيلي الصديقة، معبرا أساسيا نحو إفريقيا والعالم العربي، ومرجعا في تعزيز وتطوير التعاون جنوب-جنوب.

واستجابة لدعوة رئيس مجلس النواب الشيلي، أكد السيد رئيس مجلس المستشارين، أنه سيتشرف بزيارة جمهورية الشيلي على رأس وفد برلماني يضم مختلف مكونات المجلس، من أجل استشراف إمكانيات تعميق التعاون البرلماني المشترك، وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، عبر السيد رئيس مجلس المستشارين، عن تقديره لموقف جمهورية الشيلي إزاء قضية وحدتنا الترابية، كما  أكد على أهمية المقترح المغربي للحكم الذاتي كشكل متقدم من أشكال تقرير المصير، وكحل نهائي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

ومن جهته، اعتبر السيد رئيس مجلس النواب بجمهورية الشيلي، أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين برلمانيي البلدين، وفتح آفاق واعدة للإرتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية، خاصة في ظل الموقعين الجيو استراتيجيين المتميزين للبلدين، وفي ظل الرهانات والتحديات المشتركة للبلدين في مجالات حيوية مثل تدبير الماء والطاقات المتجددة...

     وجدد المسؤول الشيلي تأكيد موقف بلاده الداعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية في إطار الجهود المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة، كما جدد التنويه بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية كحل موضوعي لإنهاء النزاع حول الصحراء.