تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استياء كبير للبرلمان العربي بشان إستمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمغرب وفي مساطره القضائية

2023-01-23
سجل البرلمان العربي “باستياء كبير” استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.
 
وأكد البرلمان العربي اليوم الأحد في بيان صدر في ختام جلسته العادية الثالثة من الفصل التشريعي الثالث، أنه يسجل “باستياء كبير، استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة، مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه”.
 
وذكر بانه تابع بانشغال كبير، نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاذ لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
 
وشدد على رفض كل التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهذف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، مطالبا البرلمان الأوروبي ب “التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والتحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، ترتبط بجهات خفية ومكشوفة”.
 
كما دعا البيان البرلمان الاوربي الى “الالتزام بروح الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالدول العربية عامة، والمملكة المغربية خاصة، والعمل على تنميتها وحمايتها من المضايقات”.
 
وحذر من عواقب المناورات التي تستهدف أمن واستقرار البلدان العربية، وحث البرلمان الأوروبي على الانكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين واللاجئين والأقليات في المجتمع الأوروبي، وما أصبحت تتعرض له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى الى مستوى انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
 
كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض تسييس ورقة حقوق الإنسان وتوظيفها وفق أجندات ظرفية تخدم مصالح ذاتية، والكف عن الخوض في القضايا التي تندرج في الشؤون الداخلية للدول العربية.
 
وخلص البيان إلى أن “البرلمان العربي، إذ يرفض المساس بالسيادة القضائية للدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية، فإنه يدعو البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بحسن الجوار واحترام اختيارات تلك الدول لنماذجها السياسية والتنموية والاجتماعية، وتغليب الحكمة ولغة العقل لإيجاد أرضية مشتركة للحوار، وفق المصالح الاستراتيجية بين الجانبين”.
 
وقد مثل مجلس المستشارين في جلسات البرلمان العربي السيد المستشار محمد بكوري عضو لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربي.