يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:
-
مشروع قانون رقم 87.17 يغير ويتمم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛
-
مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها؛
-
مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
-
مشروع قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.
-
باقي النصوص الجاهزة.
وتعقبها جلسة عامة لاختتام دورة أبريل من السنة التشريعية 2017-2018.