يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 يناير 2019 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:
- مشروع قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب؛
- مشروع قانون رقم 51.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية؛
- مشروع قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية في إطار قراءة ثانية؛
- باقي النصوص الجاهزة.