طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور والمادة 270 النظام الداخلي لمجلس المستشارين ولقرارات مكتب مجلس المستشارين دات صلة ؛
عقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 8 رمضان 1437ه الموافق ل 14 يونيو 2016 ، جلسة عامة تم خلالها انتخاب ثلاث اعضاء بالمحكمة الدستورية ويتعلق الامر ب :
ـ السيد محمد الجوهري: مترشحا للمدة الانتدابية لثلاث سنوات؛
ـ السيد ندير المومني: مترشحا للمدة الانتدابية لست سنوات؛
ـ السيد محمد الأنصاري: مترشحا للمدة الانتدابية لتسع سنوات.
و بعد حصول كل واحد على من المرشحين الثلاث على عدد من الاصوات يفوق ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس المستشارين