نحن برلمانيو العالم أجمع، المجتمعون مع ممثلين للأديان والعقائد والمنظمات الدينية وهيئات المجتمع المدني وخبراء دوليين في أول مؤتمر من نوعه حول حوار الأديان، الذي نظمه خلال الفترة ما بين 13 و15 يونيو 2023، بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان المملكة المغربية بتعاون مع هيئة "أديان من أجل السلام"، وبدعم من تحالف الحضارات بمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء،
نؤكد أن حوار الأديان المبني على تعزيز الحريات والحقوق الأساسية، يعتبر وسيلة أساسية من أجل تعزيز الإدماج وتكريس دولة القانون وتشجيع الجهود المشتركة الهادفة إلى تطوير المجتمعات.
وإذا كان بإمكان مختلف الأديان والمعتقدات أن تنير تفكيرنا حول العالم وحول أوضاع مواطنينا، فإن من واجبنا، نحن المشرعين إزاء الدول والشعوب، أن نخلقَ الظروف المادية التي تيسر حياة سليمة وسعيدة بالنسبة للجميع. ويتعين علينا كفالة احترام دولة القانون وجميع الحقوق الانسانية والحريات الأساسية، من قبيل حرية التفكير، وحرية الرأي وحرية التدين والمعتقد، وحرية التعبير والتجمع. ويتعين علينا أيضا الحرص على أن يتمتع الجميعُ بهذه الحقوق والحريات دون تمييز.
وفي الوقت الذي خرج فيه العالم للتو، من جائحة "كوفيد 19" التي جثمت على العالم لثلاث سنوات، فإنه يتعين علينا مواجهة تناسل وتصاعد النزاعات المسلحة، والتوترات الجيوسياسية وتدهور البيئة، وهي عوامل تعمق اللامساواة وعدم الاستقرار الاقتصادي والأزمات الإنسانية القائمة. ونلاحظ أن المجال المدني آخذ في التقلص، والتقاطب الاديولوجي يتزايد، والعنف السياسي يتصاعد في عدد من السياقات، وأن الأخبار والمعلومات الكاذبة وخطابات الحقد تزداد انتشارًا ويتم تضخيمها من طرف شبكة التواصل الاجتماعي، فيما يشعر المواطنون في عدد من مناطق العالم، أكثر فأكثر، بأنهم ليسوا في أمان وأنهم يفقدون الثقة في المؤسسات.
وفيما تحتد نزعات عدم التسامح إزاء الأقليات أو المجموعات الدينية والعقدية، فإن النساء هن من يعانين من تبعات هذه النزعات، في المقام الأول، علمًا بأنهن يواجهن أصلا صعوبات في التمتع بمجموع حقوقهن المدنية على قدم المساواة مع الرجال، ويعانين من مختلف أشكال التمييز والعنف المبني على الجنس، وأحيانا باسم الدين أو المعتقد. ويجد الشباب، الذي يعتبر الفئة السكانية الآخذة في الاتساع، صعوبات كبيرة في إسماع صوتهم إلى العالم.
وإذا كان يتعين عدم تعريض أي ديانة أو عقيدة للتمييز أو التهميش من جانب أي مجموعة، فإنه يتعين على الجميع عدم تزكية العنف اتجاه أي مجموعة أخرى.
ونؤكد في هذا الصدد، أن الإرهاب والتطرف العنيف باعتبارهما آفتين خطيرتين تهددان السلم والأمن لا يمكن ربطهما بديانة أو عقيدة أو مجموعة عرقية أو ديانة بعينها.
وعلاقة بذلك، نؤكد أهمية الاعتدال في تسوية النزاعات المرتبطة بالدين أو العقيدة وعلى الدور الحاسم للآليات والمؤسسات المسخرة لتسوية النزاعات.
وإزاء ذلك، نعرب عن انشغالنا بما نلحظه في عدد من المجتمعات وداخل عدد من المجموعات في العالم بأكمله، من تراجع عام للديموقراطية وتبددٍ لقيم التضامن وللمبادئ الأخلاقية في السياسة وداخل المجتمعات عامة.
ويتطلب حل هذه المشاكل عملًا ملموسا وحاسما من جانبنا جميعا: البرلمانيون بسلطاتهم التشريعية، وكذا مجموع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والمجموعات الدينية والعقدية والمنظمات الدينية وهيئات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وفي فترات الأزمة واللايقين، نحن مطالبون، خاصة، بتجسيد روح القيادة القوية من أجل توحيد الناس حول رؤية مشتركة من أجل المستقبل.
وإننا لمقتنعون أشد الاقتناع بضرورة إرساء عقد اجتماعي يعزز الكرامة المشتركة، والإخاء والمساواة بين جميع الأشخاص. وبصفتنا برلمانيين، فإننا نلتزم، معا وسويا، من أجل بناء مجتمعات قوية قادرة على الادماج، يستطيع كل فرد أن يجد فيها مكانته. وعليه، فإننا نشجع ثقافة الحوار داخل البرلمانات باعتبارها مؤسسات لنشر السلام والإدماج، ونلتزم باعتماد سلوكات تحترم جميع الأشخاص وإلى تجنب خطابات التفرقة على أساس الديانات والمعتقدات وتوظيفها من أجل أهداف سياسية.
ونعتبر أن قادة المجموعات الدينية أو المجموعات العقدية، هم شخصيات عمومية مؤثرة تتمتع بإشعاع هام، وأن الشبكات الدينية أو العقدية تتجاوز مجموعات المصالح والحدود الوطنية، إذ إنهم غالبا ما يوجدون في الخطوط الأمامية في مواجهة الأوضاع الاستعجالية ويشكلون ملاذًا آمنًا بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون ذلك. وفي هذا الصدد، فإننا نعتبر العديد من مبادرات المجموعات الدينية والعقدية التي تعمل من أجل النهوض بالتعايش السلمي والمساواة في الحقوق بين جميع الشعوب، نماذج يحتدى بها. ويمكن لنا كبرلمانيين أن نستفيد في عملنا من الوعي المتزايد بتأثير وأهمية الديانات والمعتقدات ومساهمتها في رفاهية البشرية. ويتعين علينا أن نجعل من هذه الشبكات حلفاء في قضيتنا المشتركة من أجل العدالة الاجتماعية والتعايش.
وإذ نضم صوتنا، اليوم، كبرلمانيين يمثلون برلمانات العالم أجمع، إلى الدعوة إلى تعايش مبني على المساواة والكرامة للجميع، نؤكد إرادتنا للعمل معا من أجل التعايش السلمي والإدماج وبناء مؤسسات قوية في إطار الاحترام التام لدولة القانون.
وعليه فإننا ندعو جميع البرلمانات الوطنية إلى الالتزام بمواصلة العمل من أجل تحقيق ما يلي :
⦁ الحرص على أن تتمتع جميع الديانات والمعتقدات والمنظمات الدينية بمعاملة منصفة بعيدًا عن أي تمييز أمام القانون.
⦁ إشراك ممثلي الأديان والمعتقدات والمنظمات الدينية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، في الجهود المبذولة التي تتوخى تنفيذ القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وتعزيز التماسك الاجتماعي وذلك مع أخذ التنوع بعين الاعتبار.
⦁ إرساء حوار مع القادة والمجموعات الدينية بهدف المساهمة في تعزيز التضامن ورفع تحديات العصر الكبرى من قبيل الفقر والفوارق، والاختلالات المناخية والنزاعات والحروب، والإدمان، وأنماط الاستهلاك المفرط، والتكنولوجيات الرقمية بما في ذلك الاستعمالات السلبية للذكاء الاصطناعي.
⦁ تشكيل مجموعات عمل أو لجان برلمانية على مستوى البرلمانات الوطنية تهتم بالحوار بين الأديان وبين الثقافات من أجل التعايش السلمي والإدماج الاجتماعي وتيسير التعاون بين هذه المجموعات أو اللجان.
⦁ تعزيز تعاون أوفق بين ممثلي الديانات والمعتقدات والسلطات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة من قبيل الاتجار في البشر والاستغلال والعنف المنزليين والأعمال الشاقة وحماية ضحايا هذه الجرائم.
⦁ اعتماد مدونات سلوك برلمانية على المستوى العالمي بما ييسر احترام الديانات والمعتقدات ويقي من خطابات الحقد.
⦁ النهوض بمبادئ الإدماج والتنوع بين اليافعين والشباب، وخاصة ما يتعلق باحترام الآخر واحترام جميع الديانات والمعتقدات، باعتبار ذلك من أسس المجتمعات الدامجة والمؤمنة بالسلم.
⦁ الترافع من أجل تربية وتوعية الأفراد بقيم الاحترام والتفاهم بين الأشخاص والمجموعات مهما تكن دياناتهم ومعتقداتهم، وعلى أساس احترام كرامة الجميع.
⦁ مناهضة خطابات الحقد والازدراء بالأشخاص بسبب انتمائهم لديانة أو عقيدة بعينها والتصدي بحزم للمعاملات التمييزية بما في ذلك من خلال مبادرات تشريعية.
⦁ تشجيع الاتحاد البرلماني الدولي على رصد الممارسات البرلمانية الفضلى الهادفة إلى دعم التعددية والتسامح والحوار، مع الحرص على احترام حقوق المواطنة ودولة القانون والتوجه باقتراحات في هذا المجال إلى البرلمانات الوطنية.
⦁ تشجيع القادة الدينيين على النهوض بالإدماج والحقوق الأساسية والمساواة بين الجنسين داخل مجموعاتهم، وذلك وفق التشريع الوطني لكل بلد، ومع مراعاة الالتزامات الدولية.
⦁ تعزيز التعاون والتواصل مع منظمة الأمم المتحدة، وباقي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، واستشراف إمكانية اعتماد استراتيجيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحوار الأديان والثقافات بهدف استدراك العجز المسجل في التنفيذ على المستويات الوطنية.
⦁ الحرص على أن تعكس أيام العطل الممنوحة بمناسبة أعياد دينية أو أحداث رسمية أخرى تخلد لأحداث هامة بالنسبة لديانة ما أو مجموعة عقدية، التعددية الدينية وتعددية المعتقدات في البلد.
⦁ إحداث آلية مؤسساتية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي ترتكز على نتائج مؤتمر مراكش بهدف دراسة الممارسات الفضلى ومتابعة ورصد المستجدات وتقديم اقتراحات في مجال حوار الأديان. ويعهد إلى هذه الآلية بمتابعة إدماج رؤية البرلمانيين وممثلي الديانات والمعتقدات وممثلي المجتمع المدني في ما يرجع إلى حوار الأديان.
⦁ دعوة الاتحاد البرلماني الدولي على إدراج نتائج مؤتمر مراكش في برنامج عمله المنتظم وتقديم هذه الوثيقة إلى الدورة 147 للجمعية العمومية للاتحاد التي ستنعقد في أكتوبر 2023.
⦁ نرحب بالدعوة الموجهة من البرلمان الإيطالي إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن احتضان لقاء عالمي بشأن حوار الأديان في روما خلال عام 2025.
وفي الختام نشكر، نحن البرلمانيون وكافة المشاركين في المؤتمر، برلمان المملكة المغربية على احتضانه لهذا التجمع الفريد من نوعه، ونعرب عن شكرنا وعرفاننا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، على رعايته السامية للمؤتمر، وندعو جميع المشاركين إلى العمل على النحو الذي يُشَجِّعُ مجتمعاتهم على أن تَسْتَلْهِمَ من روحِ التضامن والحوار التي سادت مجموع أيام هذا المؤتمر المنعقد بمراكش.