طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور سيتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، وذلك يوم الجمعة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق لـ 14 أكتوبر 2022 م، وبهذه المناسبة السعيدة ينهي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين أن الحضور إلى مقر البرلمان سيكون على الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة، مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي