طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، سيتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التاسعة، وذلك يوم الجمعة 25 ذو الحجة 1436 ه الموافق ل 09 أكتوبر 2015، وبهذه المناسبة السعيدة ينهي رئيس مجلس النواب إلى علم كافة السيدات والسادة النواب أن الحضور إلى مقر المجلس سيكون على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال مرتدين اللباس الوطني
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان