تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة

2024-10-11

طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور سيتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك يوم الجمعة 07 ربيع الثاني 1446 هـ الموافق لـ 11 أكتوبر 2024 م، وبهذه المناسبة السعيدة ينهي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين أن الحضور إلى مقر البرلمان سيكون في الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (15.30)، مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.