السيدات والسادة أعضاء الحكومة؛
السيدات المستشارات المحترمات والسادة المستشارين المحترمين؛
إن جلستنا العمومية هاته ليست مجرد جلسة مسطرية فحسب، بل هي لحظة دستورية وسياسية بالغة الأهمية، تشكّل بالنسبة لكافة الفرقاء وعموم المواطنين مقياسا حقيقيا لمدى ارادية وجاهزية مجلس المستشارين، بكل مكوناته السياسية والنقابية والاقتصادية والمهنية والترابية، للاظطلاع بوظائفه وأدواره الدستورية بفعالية، والمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب المغربي و طموحاته.
و اذ استحضر في هذا السياق حجم الرهانات التنموية الملحة و القضايا المجتمعية المصيرية المطروحة على بلادنا، وكذا اكراهات التطورات المتسارعة إقليميا و دوليا، فإنني أؤكد عزم مكونات مجلس المستشارين لجعل هذه الدورة منعطفا نوعيا، بما يخدم :
أولا: الإسهام الفاعل في تجويد المنظومة التشريعية، من خلال تعزيز المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس، والرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي ذي الجودة، بما يستجيب لتحديات المرحلة، ويواكب حاجيات البلاد الراهنة والمستقبلية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ثانيا: المراقبة البرلمانية الفاعلة لعمل الحكومة، وفق ما تقتضيه متطلبات التوازن والتعاون بين السلط، بما يُسهم في تعزيز الشفافية، وترسيخ الحكامة الجيدة؛
ثالثا: النهوض بوظيفة تقييم السياسات العمومية، بما يتماشى مع تدعيم مسار ترسيخ السياسات القائمة على الأدلة الدامغة و التوجه التدريجي لأشغال التقييم نحو الممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا؛
رابعا: تعزيز الديبلوماسية البرلمانية، ولاسيما "الانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة"، في ما يخص قضيتنا الأولى، انسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية.
ونستحضر في هذا السياق، باعتزاز بالغ ما حققته الدبلوماسية الملكية الحكيمة والمتبصرة، من مكتسبات متقدمة بخصوص قضية وحدتنا الترابية، جسدتها دينامية زخم الاعترافات بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع والمتزايد لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتباره الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ويندرج في هذا السياق تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على صحراءه.
وإننا لعازمون كل العزم على تعزيز جهود مجلسنا من أجل تحقيق المواكبة البرلمانية للدبلوماسية الملكية الرائدة، وترجمة توجيهات جلالته إلى إنجازات ملموسة في عملنا البرلماني الدبلوماسي.
حضرات السيدات والسادة؛
لقد تميزت دورة أكتوبر المنصرمة، ببناء نهج عمل جديد ومبتكر، وفقا لاستراتيجية العمل الجارية برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027.
وخلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، واصل المجلس الاضطلاع بأدواره على مختلف واجهات العمل البرلماني.
فعلى مستوى التشريع ومراقبة عمل الحكومة، واصلت اللجان الدائمة بالمجلس دراسة مشاريع النصوص المعروضة عليها، حيث أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الذي استوفى معظم المسطرة التشريعية أمام اللجنة، في انتظار التصويت على التعديلات التي تم إيداعها لديها، كما شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في دراسة مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.
وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ولجنة القطاعات الإنتاجية، على التوالي، على مشروعي مرسومين بقانون، يتعلق الأول بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ويهم الثاني تغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
هذا، وقد أحال المكتب على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية التقرير الصادر عن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية حول أنشطة الوكالة برسم سنة 2024، بغرض مناقشته من قبل اللجنة طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
وفي ما يخص الأسئلة الكتابية والشفوية، تقدم السيدات والسادة أعضاء المجلس خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2024 وأبريل 2025 ب 258 سؤالا شفويا، و373 سؤالا كتابيا، فيما توصل المجلس ب 249 جوابا كتابيا.
كما توصل المجلس كذلك بأجوبة أعضاء الحكومة عن مآل تعهداتهم المعبّر عنها خلال الجلسات العامة للأسئلة الشفهية، تم جردها خلال دورات سابقة، والتي تم تعميمها على كافة الأعضاء طبقا للمادة 298 من النظام الداخلي، كما عمل مكتب المجلس، بناء على نفس المقتضيات، على وضع الجرد الخاص بدورة أكتوبر المنصرمة رهن إشارة السيدات المستشارات والسادة المستشارين وتبليغه إلى الحكومة.
أما على مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد انكبت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، طيلة الفترة الفاصلة على عقد عدد من الاجتماعات، تكللت بوضع منهجية العمل، وعقد مجموعة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين. ويسعى المجلس من خلال إحداث هذه المجموعة الموضوعاتية إلى مواكبة الأوراش الكبرى المفتوحة في مجال الاستثمار، عن طريق تقييم مختلف السياسات العمومية التي تم تنزيلها في هذا المجال، وتأثيرها في سوق الشغل، بغية تقديم الاقتراحات والتوصيات الضرورية لإنجاح المرحلة المقبلة التي ستعرف، ولا شك، زخما كبيرا على مستوى الاستثمار العمومي والخاص، سواء الداخلي منه أو الخارجي، بالنظر إلى حجم الطموحات والأوراش المفتوحة ببلادنا.
كما كثفت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بإعداد تقرير حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، من اجتماعاتها، وعقدت مجموعة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات ذات الدراية الواسعة بملف الصحراء المغربية، ترسيخا لانفتاح المجلس وتشاوره مع فعاليات المجتمع وقواه الحية، وسعيه الدائم الى تعزيز قدرته الترافعية والى تحقيق المزيد من المكاسب الدبلوماسية لصالح قضيتنا الوطنية الأولى.
وبخصوص العلاقات مع المؤسسات الدستورية، ظل مجلسنا وفيا لمنهجه المنفتح على المؤسسات والهيئات الدستورية، في إطار علاقة يسودها التعاون البناء والمثمر مع مختلف المؤسسات والهيئات بما يخدم مصالح بلادنا، ومصالح المواطنات والمواطنين.
ووجب التنويه والذكر بقيام السيدات والسادة أعضاء المجلس بمبادرة تقديم ملاحظات إلى المحكمة الدستورية بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وهو ما شكل مناسبة إضافية لتأكيد الانخراط الكامل وتعبئة أعضاء مجلس المستشارين في مناقشة مشروع القانون التنظيمي والتصويت عليه، بل ومناقشة مدى مطابقته للدستور.
وفي هذا الباب دائما، توصل المجلس خلال الفترة الفاصلة بتقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2023، والذي تمت إحالته إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في انتظار أن تتولى هذه اللجنة مناقشته.
كما توصل المجلس أيضا بالتقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2023، وبتقارير موضوعاتية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تتعلق بالبيئة الرقمية وحماية الأطفال وبتعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام.
وأود أن أنوه أيضا بالانخراط الفعال، وبروح المسؤولية، لكافة السيدات والسادة أعضاء المجلس في عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات خلال شهر فبراير المنصرم، حيث سجلنا بإيجابية بلوغ المجلس لنسبة تصريح 100%، داخل الآجال القانونية.
وفي إطار استكمال الأوراش الأساسية لمجلسنا الموقر، ستعرف دورة أبريل الجاري افتتاحها اليوم استمرارا وتكثيفا في الجهد المبذول على كافة واجهات العمل، من أجل النهوض بالحصيلة التشريعية والرقابية للمجلس، ولتحقيق أهداف المجلس على مستوى تقييم السياسات العمومية، والتجاوب مع تطلعات المواطنات والمواطنين بخصوص القضايا ذات الراهنية التي تستأثر باهتمامهم ومتابعتهم.
كما نصبو إلى مواصلة اللجان الدائمة البت في مشاريع النصوص المعروضة عليها والتي من بينها نصوص على قدر كبير من الأهمية، لاسيما المرتبطة بمجالات الحماية الاجتماعية، وحماية التراث، وممارسة المواطنات والمواطنين للحق في الولوج إلى العدالة، وتنظيم قطاع الصيد البحري.
حضرات السيدات والسادة؛
أما فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، وفي إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السامي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر 2024، والتي سعى مجلس المستشارين بمساهمة وانخراط كافة مكوناته، إلى تنزيلها في مخططه الاستراتيجي لنصف الولاية 2027-2024، وفق آليات ومبادرات جديدة مقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، فقد تميزت هذه الفترة، بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.
فعلى مستوى المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، شاركنا في أشغال الاجتماع الـ 43 لمنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (فوبريل) بجمهورية الهندوراس، ألقينا خلالها كلمة أكدنا فيها على متانة العلاقات التي تجمع بين البرلمان المغربي والفوبريل المبنية على الحوار البناء والتعاون المثمر وعلى المبادرات النوعية، لاسيما في ما يتعلق بالمنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب - الفوبريل الذي اقترحناه خلال الاجتماع المشترك مع الهيئات البرلمانية الجهوية بأمريكا اللاتينية والكراييب المنعقد بجمهورية بنما خلال شهر دجنبر الماضي. وقد تم إسناد الرئاسة المشتركة لهذا المنتدى لرئاسة مجلس المستشارين ورئاسة الكونغرس الوطني لجمهورية الهندوراس.
وقد توج هذا الاجتماع باستصدار قرار يدعم فيه رؤساء البرلمانات الأعضاء في الفوبريل الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
كما شاركنا خلال هذه الفترة في أشغال الجمعية الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بجمهورية أوزبكستان، ألقينا فيها كلمة أمام الجلسة العامة للاتحاد أبرزنا من خلالها ما حققته بلادنا، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من مكتسبات نموذجية ونوعية في مجال التنمية والعدالة الاجتماعية، كما كانت الكلمة مناسبة لإفشال والرد بحزم وبالحقائق التاريخية والواقعية، على المحاولة اليائسة لاستغلال الاتحاد البرلماني الدولي، كمحفل لترويج أطروحات زائفة ومضللة حول الصحراء المغربية.
كما شددنا خلال الكلمة التي ألقيناها أمام المؤتمر الرابع لشبكة برلمانات حركة دول عدم الانحياز، المنعقد بالموازاة مع نفس الفعاليات، على أن المبادئ السامية للمؤتمر التأسيسي للحركة، هي ذاتها التي ما فتئت المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، متـشبثـة بها ومدافعة عنها بعزم راسخ، وذلك من خلال رؤية استراتيجية شاملة، قوامها تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتكريس قيم التضامن الفاعل والتعاون المثمر والتكامل وتحقيق التنمية المشتركة والتعايش السلمي، وتقوية التعاون الإقليمي والدولي على أساس ترسيخ مبدأ احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتشبث بالحل السلمي للنزاعات.
هذا وقد كانت المشاركة مناسبة، أجرينا فيها سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية همت سبل تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وترسيخ تموقع برلمان المملكة المغربية، وضمنه مجلس المستشارين، في المحافل البرلمانية الدولية، وكذا إبراز مواقفها بخصوص القضايا الدولية.
وقد شاركت الشعب الوطنية الدائمة ووفود مجلس المستشارين خلال هذه الفترة في أشغال كل من المؤتمر السابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنتدى الدولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، ولجنة القضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والاجتماع الشتوي الرابع والعشرين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الدولي، ولجنة المساواة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية العامة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ولجنة المرأة بالأمم المتحدة، والجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى، ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.
وقد عزز مجلس المستشارين خلال هذه الفترة تموقعه في هياكل الاتحادات البرلمانية الجهوية والدولية من خلال تولي منصب نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، ورئيس لجنة التعاون السياسي والأمني، وعضو مكتب اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي.
وعلى المستوى الثنائي، قام رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، السيد جيرار لارشي، بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام، شكلت لحظة متميزة في مسار العلاقات البرلمانية بين البلدين، وترسيخا دالا وعميقا للاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، وهو ما جسدته مضامين الكلمة التي ألقيناها، إلى جانب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بمدينة العيون، كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية، والتي أكدنا فيها على الانخراط الراسخ للمؤسستين التشريعيتين في مواكبة الدينامية التي يشهدها المسار الاستثنائي للشراكة المغربية الفرنسية، برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وخلال نفس الفترة قام وفد عن البرلماني الأنديني، بزيارة للمملكة المغربية، تخللتها عقد جمعية عامة لهذه الهيئة البرلمانية الجهوية ومباحثات مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، واجتماع مشترك مع مكتب مجلس المستشارين، أكد خلالها رئيس هذه المنظمة التقدير العميق والامتنان الصادق لعاهل البلاد نصره الله وأيده، ولمبادرات جلالته لتعزيز التعاون جنوب-جنوب. كما عبر خلال هذه اللقاءات عن دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه.
وقد تميزت هذه الزيارة بالتوقيع بمدينة العيون على إعلان مشترك بين مجلس المستشارين والبرلمان الأنديني يروم توطيد التعاون المشترك والارتقاء بوضع برلمان المملكة المغربية لدى هذه المنظمة البرلمانية الجهوية إلى صفة شريك متقدم استثنائي.
كما احتضن مجلس المستشارين أشغال أول اجتماع للمكتب التنفيذي للبرلاتينو خارج منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، حيث تم عقد اجتماع مشترك مع مكتب مجلس المستشارين توج بالتوقيع على إعلان أكد على متانة وتميز مسار التعاون بين المؤسستين، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وعلى اعتبار مجلس المستشارين شريكا استثنائيا واستراتيجيا، لاسيما في الدفع بالحوار البرلماني الإفريقي الأمريكولاتيني ضمن منتدى الأفرولاك.
كما أجرى مجلس المستشارين خلال هذه الفترة لقاءات ومباحثات ثنائية مع كل من وزير خارجية جمهورية ألبانيا، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وئيس الكونغرس الوطني لجمهورية الهندوراس، ورئيس مجلس الشيوخ بالشيلي، ورئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية، ورئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، ورئيس مجلس النواب بجمهورية كازاخستان، ورئيس وفد مجلس الشيوخ بمملكة الكمبودج، ورئيسة حزب " فويرثا بوبولار "Fuerza Popular " بجمهورية البيرو، ووفدا عن لجنة الإصلاح والتحديث بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا.
وسيواصل مجلس المستشارين، من خلال كافة مكوناته، في هذه الدورة، تطلعه، عبر مبادرات وانخراط مسؤول، إلى أن يكون كمؤسسة دستورية، في مستوى الثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بشأن ترسيخ البعد الريادي لبلادنا في محيطها الإقليمي والجهوي، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية، وإبراز المنجزات التنموية والسياسية التي تعرفها المملكة.
وفي هذا الإطار، يعتزم مجلس المستشارين تنظيم أشغال:
- الانخراط، بصفة عضو مؤسس، في مسار إنشاء الشبكة البرلمانية للعمل المناخي.
- الاجتماع المشترك بين مجلس المستشارين والمكتب التنفيذي للبرلاسين؛
- "المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب – سيماك" (المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا)، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- "المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية" (أفرولاك)؛
- "المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية"؛
- منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي الأرومتوسطي الخليجي؛
- مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب تحت شعار: "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة"؛
- حضرات السيدات والسادة؛
علاوة على اختصاصاتنا الدستورية، واصلنا الانفتاح على محيطنا، عبر الانخراط في البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال تنظيم فعاليات المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية في 17 فبراير 2025، تحت شعار "تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية".
وقد شكل هذا المنتدى، الذي انعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مناسبة سانحة تم خلالها التفصيل في الإشكالات والتحديات التي رافقت تنزيل الرؤية المولوية السامية لتعميم الحماية الاجتماعية على أرض الواقع، واستشراف عناصر إجابة وحلول مبتكرة لتمنيع وتحصين منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن شموليتها واستدامتها ضمن منطق وفلسفة الدولة الاجتماعية التي اتخذتها المملكة خيارا استراتيجيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
حضرات السيدات والسادة؛
في الختام، يسعدني أن أتوجه بجزيل الشكر إلى كافة مكونات المجلس من مستشارات ومستشارين، وأعضاء المكتب، ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية، على ما يقومون به من عمل جاد لتعزيز أداء مجلسنا المحترم، وعلى تفانيهم، وحرصهم على التفعيل الأمثل للأدوار الدستورية المنوطة بنا.
كما لا يفوتني أن أتوجه بالامتنان والتقدير، إلى السيدات والسادة الوزراء وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة المحترم، على تعاونهم الدائم مع مؤسستنا، وأنوه بالخصوص بالعمل الدؤوب الذي يقوم به السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
الشكر موصول أيضا لجميع المصالح الساهرة على أمن وسلامة مؤسستنا، وكذا للشركاء المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني على مساهمتهم ومتابعتهم وتفاعلهم مع أنشطة المجلس، وكذا مختلف وسائل الإعلام الوطنية على مواكبتها لأشغال و فعاليات المجلس.
و إذ أجدد حرصنا التام على جعل هذه الدورة محطة متميزة في مسيرتنا البرلمانية، ادعو االله عز و جل أن يلهمنا الصواب و يوفقنا في أداء هاته الأمانة العظيمة التي على عاتقنا، بما يخدم المسار التنموي الذي يقوده بحكمته المعهودة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
"ربَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا"
شكرا لكم ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
