تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

افتتاح دورة أبريل 2016

2016-04-05

طبقا لمقتضيات الفصل65  من الدستور والمادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل 2016، وذلك يوم الجمعة 8 أبريل 2016 على الساعة الخامسة بعد الزوال، وستعقبها جلسة عمومية تشـريعية تخصص للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص الجاهزة.