ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الجمعة 14 أبريل 2017 جلستين عموميتين، تخصص الأولى لافتتاح دورة أبريل 2017 من السنة التشريعية 2016- 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وتليها مباشرة جلسة عمومية ثانية لانتخاب الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين.
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارات والمستشارين المحترمين، الحضور الى مقر المجلس في الموعد المحدّد أعلاه.