تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد البرلماني الإفريقي يتبنى إعلان الرباط.

2017-11-14
 شارك في هدا للمؤتمر وفد من مجلس المستشارين برئاسة المستشار ميارة النعم من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مرفوقا بالمستشار أحمد شدا من الفريق الحركي والمستشار مولاي عبد الرحيم الكامل من فريق الأصالة والمعاصرة، مشاركة وفد مجلس المستشارين تعكس انخراط البرلمان المغربي في ترسيخ الجهود المبذولة لتدعيم التواجد داخل الاتحاد البرلماني الإفريقي كاطار واعد يروم تشكيل وعي جماعي  إفريقي  لملامسة القضايا التي تشغل القارة الإفريقية من قبيل حماية السيادة الوطنية وكيفية تطوير الإقتصاد الفلاحي لخدمة التنمية المستدامة و تشجيع التمدرس والحد من زواج القاصرات. هذه القضايا المثارة على هامش أطوار هذا اللقاء  شكلت فرصة لوفد مجلس المستشارين للترافع داخل فضاء الاتحاد البرلماني الإفريقي وفق مقاربة اقتراحية تؤخد ضمن أبعادها الشراكة والتعاون جنوب جنوب لتقريب وجهات النظر داخل الفضاء الإفريقي.
نتائج المؤتمر:
1.طرح إعلان الرباط حول المتغيرات المناخية تم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال هذه الدورة وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
2.الترويج لفكرة تأسيس منتدى برلماني إفريقي مع برلمانات دول أمريكا الوسطي هده الفكرة تم النقاش بشأنها وأجمع الحاضرون على تأجيلها مع إدراجها في جدول أعمال اللجنة التنفيدية المقبلة 
3.تقديم السيد سبريانو كسامي  ترشيحه لرئاسة الاتحاد، الترشيح حضي بالثقة وإجماع الحاضرين
4.طلب نيجيريا في احتضان الدورة 72 للإتحاد البرلماني الإفريقي والدورة 41 لندوة الرؤساء  بابوجا 2018.