تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد البرلماني الدولي يصادق على مقترح بند طارئ تقدم به البرلمان المغربي

2017-10-23
صادقت الجمعية العامة 137 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت فعالياتها بمدينة سانت بيطرسبورغ بروسيا الاتحادية، على مقترح تقدم به البرلمان المغربي لإدراج بند طارئ حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعيشها أقلية الروهينغيا بجمهورية ميانمار.
 
وحصل المقترح المغربي، الذي كان مدعوما من قبل كل من إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش والكويت وإيران والسودان وتركيا، على 1027 صوت خلال جلسة التصويت، في مقابل بند طارئ لكل من المكسيك واليابان حول الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وانعكاساتها على الامن والسلم الدوليين.
 
وقد أشادت الوفود البرلمانية المشاركة في هذه الجمعية، والتي تجاوز عدد المنتدبين فيها 1700 منتدب، في كلمات أثناء مناقشة موضوع هذا البند الطارئ المعتمد، براهنية وأهمية المقترح المغربي، بالنظر لما تعاني منه الأقلية الروهينغيا بميانمار من اضطهاد وتعنيف وتمييز وتهجير قسري، جعلت أكثر من 500 ألف منهم يغادرون بيوتهم للالتحاق بمخيمات ببنغلادش كلاجئين، لينضافوا لأكثر من مليون لاجئ روهينغي آخرين الذين يعيشون في هذه المخيمات عقب أعمال العنف التي تعرفها منطقة راخين بميانمار منذ عقود.
وقد اولت مختلف وسائل الإعلام المحلية بروسيا وكذا الدولية اهتماما خاصا بالمقترح المغربي حول أزمة الروهينغيا بميانمار،  وافردت له حيزا كبيرا ضمن تغطيتها لاشغال هذا المؤتمر البرلماني العالمي والذي كان قد أفتتح يوم 14 أكتوبر 2017 بكلمة لفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هذا وصادقت لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للإتحاد البرلماني الدولي،  في إطار جمعيته العامة 137، على مقترح موضوع للدراسة قدمه المغرب تحت عنوان : "تفعيل التعاون البرلماني في مجال حكامة الهجرات في أفق إقرار "إتفاقية دولية لأجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة" ".
وحصد المقترح المغربي الذي قدمه السيد أحمد التويزي،  أمين مجلس المستشارين، 31 صوتا من أصوات أعضاء اللجنة في مقابل حصول مقترح الجمهورية السورية على 16 صوتا.
 
وسيكون على اللجنة تعيين مقررين، أحدهما بالصفة وهو المستشار أحمد التويزي، وذلك قصد إعداد مشروع قرار سيعرض على الجمعية 139، التي ستنعقد في أكتوبر 2018 بالارجنتين، قصد المصادقة عليه.
وفي تفسيره لدواعي هذا المقترح،  أكد المستشار أحمد التويزي في كلمة له بالمناسبة، أن قضية حوكمة الهجرات بمختلف أنواعها، سواء التي تتم بدواعي إقتصادية أو سياسية أو مناخية، أضحت ضرورة ملحة خاصة بعض بروز مضاعفات إجتماعية وثقافية وبيئية لهذه الظاهرة التي تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار وفي تقويض فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
وفي سياق مشاركته في أشغال هذه الجمعية العامة، أجرى الوفد البرلماني المغربي سلسلة لقاءات مع الوفود المشاركة، خاصة مع وفود برلمانية من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وذلك قصد طرح مضامين وأهداف مشروع تقدم به المغرب لإنشاء "منتدى برلمانات أفريقيا وأمريكا اللاتينية" يكون فضاء للحوار والتعاون البرلماني.
 
كما تمحورت هذه اللقاءات حول السبل الكفيلة بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع هذه البرلمانات.
 
وفي ذات السياق، وبعد لقائه مع السيد ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بالمجلس الفيدرالي بجمهورية روسيا الاتحادية، عقد الوفد البرلماني المغربي لقاء مع السيد نائب رئيسة المجلس تناول فيه الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين البرلمان المغربي ومجلس الدوما الروسي، بما يمكن من مواكبة الدينامية التي تعرفها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بقيادة صاحب الجلالة  الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وضم وفد البرلمان المغربي، المشارك في أشغال الجمعية ال 137 للإتحاد البرلماني الدولي، السادة: عبد العزيز العماري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس الوفد، ورشيد العبدي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وأحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين، ونبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، ورحو الهيلع، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ونور الدين الأزرق، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، وأحمد التومي، عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ومحمد سالم بنمسعود، عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ونجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب.