يحتضن البرلمان المغربي يومي 27 و28 نونبر 2024 بمقر البرلمان بالرباط، الاجتماع الاستثنائي ال30 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (الفوبريل).
وستنظم بالمناسبة ندوة برلمانية دولية حول "التعاون بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية لمواجهة تحديات الأمن والسلم"، حيث سيتم استعراض استراتيجيات ومبادرات برلمانية تعزز السلام والعيش المشترك.
وخلال الاجتماع الاستثنائي ال 30 لمنتدى الفوبريل، التي تعقد تحت موضوع: "مواجهة التحديات المشتركة: الأمن، والتغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية"، من المرتقب الإعلان عن الارتقاء بالبرلمان المغربي من صفة "عضو ملاحظ دائم" لدى المنتدى، والتي حصل عليها سنة 2014، الى صفة "شريك متقدم".
وسيتناول المشاركون في أشغال الاجتماع أربعة محاور رئيسية تتعلق بمواجهة تحديات الأمن بأمريكا الوسطى وخارجها، والعمل البرلماني للتصدي للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للتغيرات المناخية، والتنمية المندمجة، وخطة العمل الإقليمية البرلمانية المشتركة؛ كما سيتم عرض القانون الإطار الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال.
وعلى هامش الاجتماع، سيجري رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية والوفود البرلمانية المشاركة من أمريكا الوسطى والكاراييب والمكسيك، سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة.
يذكر أن منتدى الفوبريل قد تأسس سنة 1994 بهدف دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وكذا إحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي.
ويضم المنتدى رؤساء المجالس التشريعية للدول الأعضاء التسع وهي: غواتيمالا، بيليز، السلفادور، الهندوراس، كوستاريكا، بنما، جمهورية الدومينيكان، المكسيك وبورتوريكو. كما يضم أعضاء ملاحظين وهم: برلمان أمريكا اللاتينية (PARLATINO)، وبرلمان أمريكا الوسطى (PARLACEN)، ومجلس النواب الشيلي، فضلا عن برلمان المملكة المغربية.