تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الاجتماع البرلماني السنوي حول موضوع "ما الذي يلزم للوصول إلى التكافؤ بين الرجال والنساء في المشاركة السياسية في عالم ما بعد جائحة كوفيد- 19؟

2021-03-29

 بمناسبة انعقاد لجنة وضع المرأة (CSW)، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، والمختصة في تحديد التحديات وصياغة السياسات العالمية لتحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتماشيا مع المحور الرئيسي التي تم اختياره هذه السنة للدورة 65 لاجتماع اللجنة حول:"المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات."

نظم الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عبر تقنية التواصل المرئي، الاجتماع البرلماني السنوي حول موضوع "ما الذي يلزم للوصول إلى التكافؤ بين الرجال والنساء في المشاركة السياسية في عالم ما بعد جائحة كوفيد- 19؟".

خلال هذا الاجتماع قدم الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي السيد Martin Chungongg تقرير المنظمة حول المشاركة النسائية في السياسة برسم سنة 2021 والتي طبعت نتائجه الظرفية الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، واعتبر أن الاحصائيات تؤكد وجود نقص كبير في تمثيل المرأة بين صناع القرار في سائر أنحاء العالم إذ لا تشكل النساء سوى 24.9% من أعضاء البرلمانات الوطنية في جميع أنحاء العالم، % 36.3 من المنتخبين في الهيئات المحلية، وإلى غاية شهر يناير 2020 بلغت نسبة الوزيرات  21.3 %.

ومن جهتها أبرزت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة السيدة PHUMZILE MLAMBO NGCUKA أن تداعيات جائحة كـوفيد-19 أظهرت مدى عمق عدم المساواة بين الجنسين الذي لا يزال جزءا لا يتجزأ من النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العالم وأكدت أن النساء كن أكثر عرضة بنسبة 24% لفقدان وظائفهن، وبنسبة 50% لانخفاض دخلهن، وفي ذات السياق حذرت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من تراجع المكاسب التي تحققت على مدار السنوات السابقة بسبب الجائحة، واعتبرت أن تقدم الدول لا يستقيم دون المشاركة المتساوية للمرأة و الرجل في تدبير الشأن العام، ودعت إلى إبداء إرادة سياسية حقيقية لتعزيز دور المرأة في القطاع العام، من خلال مأسسة إجراءات خاصة، مثل التصميم الجيد للكوتا النسائية في المناصب القيادية، والتنفيذ الفعال لأهداف مراعية للجنسين والقطع مع الصورة النمطية لأحقية الرجل في القيادة.

أجمعت مداخلات ممثلات البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي على خطورة الوضع الإنساني الذي تعيشه المرأة في مختلف بؤر التوتر في العالم، وقد زاد من عمق هذه الازمة كاملة الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا و إنسانيا ظروف جائحة كوفيد -19 ،التي أرخت بظلالها على كل مناحي حياة النساء، وقد أدت هذه العقبات المستمرة إلى تراجع مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي والقيادة، وتفاقم العنف ضد النساء، و أكدت  المتدخلات على أهمية دور البرلمانات التي تواجه تحديا في إصدار تشريعات تستجيب لمقتضيات النوع الاجتماعي، وفرض رقابة تراعي الفوارق بين الجنسين على الإجراءات الحكومية وعلى تخصيص مساعدات للنساء اللواتي فقدن عملهن بسبب الجائحة أو تحملن أعباء إضافية أثناء الأزمة، كما طالبن بتغليب منطق المساواة داخل الأحزاب و اعتماد معيار الكفاءة عوض النوع  في تقديم مرشحين للمراكز القيادية السياسية و الخدماتية.

وقد انتدب مجلس المستشارين لتمثيله خلال هذا اللقاء:

  • المستشارة السيدة فاطمة الزهراء بنطالب، عضوة فريق الأصالة والمعاصرة.

  • المستشارة السيدة خديجة الزومي، عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • المستشارة السيدة أمال ميسرة، عضوة فريق العدالة والتنمية.

  • المستشارة السيدة رجاء البقالي، عضوة الفريق الاشتراكي.

  • المستشارة  السيدة نائلة التازي، عضوة فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • المستشارة السيدة أمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • المستشارة السيدة عائشة أيتعلا، عضوة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • المستشارة السيدة ثريالحرش، عضوة مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.