تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البرلمانيات والبرلمانيون يساهمون بشهر واحد من تعويضاتهم في مجهود التعبئة الوطنية

2020-03-17

في إطار مجهودات التعبئة الوطنية التي تقوم بها بلادنا للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا – كوفيد 19، وانخراطا في هذه الدينامية، واستحضارا لقيم التضامن المنبثقة من روح المجتمع المغربي وتقاليده الأصيلة في التآزر والتكافل، والتي ينص عليها كذلك دستور المملكة بضرورة أن يتحمل الجميع، بصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة، وبمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين ، السيد الحبيب المالكيوالسيد عبد الحكيم بن شماش ، قرر مكتبا المجلسين الانخراط في هذه التعبئة الوطنية، وذلك من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم.

وإضافة إلى هذا الاقتطاع، يضع البرلمان نفسه بمجلسيه رهن ما يقتضيه الواجب الوطني من تعبئة ومواكبة متواصلة لمختلف تطورات هذا المستجد. كما اتخذ المجلسان عددا من الإجراءات التي من شأنها تمكين المؤسسة البرلمانية من مواصلة حضورها وقيامها بوظائفها الدستورية، وذلك انسجاما مع الممارسات البرلمانية الدولية في مثل هذه الظروف المستجدة وتمثلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.

رابط لتحميل نص البلاغ