يشارك البرلمانيون المغاربة الأعضاء ببرلمان عموم إفريقيا في أشغال لجانه الدائمة، وذلك بميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا في الفترة الممتدة من 27 فبراير ولغاية 09 مارس 2019.
وتنعقد أشغال اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي للتداول في موضوع رئيسي تحت عنوان: "سنة اللاجئين والعائدين والنازحين في إفريقيا: من أجل حلول مستدامة للنزوح بالقوة"، وهو الموضوع المعتمد من قبل الاتحاد الإفريقي لهذه السنة 2019.
ويتكون الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال اللجان الدائمة لبرلمان عموم إفريقيا من كل من:
* عن مجلس النواب:
- النائب المحترم السيد نور الدين قربال، عضو فريق العدالة والتنمية، عضو لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض النزاعات،
- النائبة المحترمة السيدة مريم أوحساة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، عضو لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان،
- النائب المحترم السيد محمد زكراني، عضو فريق التجمع الدستوري، عضو لجنة الإقتصاد القروي والفلاحة والموارد الطبيعية والبيئة،
* عن مجلس المستشارين:
- المستشار المحترم السيد عبد اللطيف ابدوح، عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، عضو لجنة التجارة والجمارك والهجرة،
- المستشار المحترم السيد يحفظه بنمبارك، عضو الفريق الحركي، عضو لجنة النقل والصناعة والإتصال والطاقة والتكنولوجيا،
هذا وسيتداول البرلمانيون الأفارقة خلال إجتماعات اللجان الدائمة في مواضيع أخرى لا تقل أهمية وتتمحور بالأساس حول المبادرات والأعمال البرلمانية الهادفة إلى تفعيل بروتوكول الإتفاقية المؤسسة للمجموعة الإقتصادية الإفريقية المتعلقة بالتنقل الحر للأشخاص وبالحق في الإقامة والاستقرار، وكذا إتفاق الاتحاد الإفريقي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF).
كما ستعرض على اللجان الدائمة قضايا ومواضيع أخرى تهم تحديات الديمقراطية الإنتخابية في إفريقيا ودور الأحزاب السياسية، بالإضافه إلى دليل لترقية حقوق المهاق من قبل البرلمانيين الإفريقية، وكذا إحداث "مقعد البرلمان الإفريقي حول المناخ".
وسيكون البرلمانيون الأفارقة ال 275 الأعضاء ببرلمان عموم إفريقيا يوم الجمعة 8 مارس 2019 على موعد مع فعاليات متنوعة للإحتفال باليوم العالمي للمرأة.