تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البرلمان الأوروبي يصادق، اليوم في جلسة عامة بستراسبورغ، بأغلبية واسعة، على اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري والبروتوكول المتعلق به،

2019-02-12
     بلاغ 
البرلمان الأوروبي يصادق، اليوم في جلسة عامة بستراسبورغ، بأغلبية واسعة، على اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري والبروتوكول المتعلق به، اللذين تم إبرامهما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي .
 و كان الوفد البرلماني المغربي قد عقد  سلسلة من اللقاءت مع نظرائهم الأوروبيين لمواصلة تعبئتهم قصد دعم اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي تم التصويت عليه خلال جلسة عامة للبرلمان الاوروبي بستراسبورغ اليوم . 
وقد تمت المباحثات  مع السيدة Clara Eugenia Aguilera مقررة الظل S&D اتفاقية الصيد البحري التي  كانت قد عبرت عن تفائلها للتصويت لصالح الاتفاقية.
 وتقوم مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الأوروبية، بمهمة بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ خلال الفترة الممتدة من 11 الى 14 فبراير 2019. برئاسة  الظكتوى محمد الشيخ بيد الله، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الأوروبية؛ وعضوية السيدات والسادة المستشارين /
• نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية؛
•امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي؛
•محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار؛
•آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل
.احمد بابا اعمر حداد، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،
•ثريا لحرش، عن المجموعة الكونفدرالية للشغل؛