<div class="rtejustify" dir="rtl">دعا أعضاء البرلمان الإفريقي إلى إرساء ٱلية مؤسساتية فعالة ودائمة داخل الإتحاد الإفريقي وذلك قصد مجابهة التداعيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية.</div>
<div class="rtejustify" dir="rtl"> </div>
<div class="rtejustify" dir="rtl">وخلال مناقشة عامة لتقرير حول أنشطة البرلمان الإفريقي للفترة "أكتوبر 2018 - أبريل 2019" قدمه الرئيس روجيه نغودو دانغ في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 07 ماي 2019، عبر أعضاء المؤسسة التشريعية الإفريقية عن تضامنهم مع ضحايا إعصاري "إداي" و "فيليب" اللذان ضربا في ٱواخر مارس وبداية أبريل الماضيين كلا من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي وتانزانيا وجنوب افريقيا مخلفان ضحايا ودمار شامل في مناطق متفرقة من هذه البلدان. </div>
<div class="rtejustify" dir="rtl">وأكدت جل المداخلات على أنه بالنظر لحجم الكوارث الطبيعية المتتالية والناجمة في معظمها عن تداعيات التغيرات المناخية، فقد طالب البرلمانيون الأفارقة بضرورة تطوير الترسانة القانونية والمؤسساتية للإتخاد الإفريقي قصد مواكبة تحديات هذه الكوارث الطبيعية والتصدي لتبعاتها بفعالية. وقد عبر البرلمانيون الأفارقة عن انشغالهم الكبير بتنامي مخاطر الكوارث الطبيعية وما ينتجه ذلك من عوارض أخرى خاصة منها النزوح القسري لسكان المناطق المنكوبة وهو ما يؤدي إلى تغذية التوترات والنزاعات وبالتالي يشكل تهديدا للسلم والاستقرار والأمن بمجموع القارة الأفريقية.</div>
<div class="rtejustify" dir="rtl"> </div>
<div class="rtejustify" dir="rtl">وقد شكلت مناسبة مناقشة هذا التقرير فرصة ذكر فيها النائب نور الدين قربال أنه بعد الإعصار المدمر الذي ضرب جمهورية الموزمبيق يومي 14 و 15 مارس الماضي، والذي خلف خسائر بشرية ومادية هامة، أرسل المغرب مساعدة إنسانية عاجلة للضحايا، وذلك بتعليمات ملكية من الملك محمد السادس. </div>
<div class="rtejustify" dir="rtl"> </div>
<div class="rtejustify" dir="rtl">وقالت النائب قربال أن هذه المساعدات الانسانية البالغة 39 طنا شملت بالخصوص خياما، وأغطية، ومواد غذائية أساسية، وتأتي تلبية لنداء المساعدة الدولية الذي وجهته السلطات الموزمبيقية، مضيفا أنها تعبر عن “التضامن الدائم للمملكة المغربية مع ساكنة هذا البلد الإفريقي المنكوب جراء كارثة طبيعية حادة”.</div>
<div class="rtejustify" dir="rtl"> </div>
<div class="rtejustify" dir="rtl">ولم يفت النائب نور الدين قربال أن يؤكد بالمناسبة على أهمية أن يتم تطوير وإصلاح البناء المؤسساتي للاتحاد الإفريقي لكي يتماشى مع ما تطمح إليه الشعوب الإفريقية في العيش الكريم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وكذا وفق رؤية الإتحاد الإفريقي ل 2063 ، معتبرا أن مجال التصدي للكوارث الطبيعية بالقارة الإفريقية يمكن أن يشكل دعامة أساسية لتقوية التضامن الإفريقي الفعلي.</div>
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
التشريع
- مشروع قانون المالية
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس