تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البرلمان الإفريقي يصادق على تقرير عن حالة السلم والأمن في القارة الإفريقية

2019-10-10
البرلمان الإفريقي يصادق على تقرير عن حالة السلم والأمن في القارة الإفريقية لا يتضمن أي إشارة للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
 
صادق البرلمان الإفريقي، يومه الخميس  10 أكتوبر، خلال جلسة عمومية في إطار دورته العادية الثالثة من انعقاده التشريعي الخامس التي تنعقد بجوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا، على تقرير أعدته لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات عن حالة السلم والأمن في القارة الإفريقية.
 
وخلال تقديمه لهذا التقرير، أكد رئيس اللجنة السيد كوني أبو بكر صديقي، أنه يتكون من ثلاثة أجزاء يتناول الجزء الأول منها التهديدات الحالية التي يتعرض لها الأمن والسلم في إفريقيا، ويبرز الجزء الثاني الأوضاع الأكثر إلحاحا والقضايا الشائكة ذات الصلة في القارة الإفريقية على النحو الذي قدمته إدارة السلم والأمن خلال إجتماع اللجنة الذي إنعقد في غشت 2019 بجمهورية مصر؛ فيما يتناول الجزء الثالث من التقرير البيان الذي أصدرته اللجنة عقب انتهاء أشغال اجتماعها في القاهرة في غشت  2019.
 
هذا وقد تطرق تقرير اللجنة للجهود التي يبذلها الإتحاد الإفريقي وكذا المجموعات الاقتصادية الإقليمية مع الدول الأعضاء لإيجاد حلول للأزمات والنزاعات التي تعصف ببعض البلدان الإفريقية من قبيل الصومال وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وبمنطقة الساحل...
 
وعقب المناقشة العامة لهذا التقرير، تذخل بعض أعضاء "البوليساريو" محاولين إقحام النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية في هذا التقرير، وهو ما تصدى له رئيس اللجنة السيد كوني أبو بكر صديقي بالقول إن هذا التقرير يتناول مخرجات الإجتماع الذي عقد في غشت الماضي  بالقاهرة بجمهورية مصر وفق جدول أعمال محدد مسبقا بإتفاق مع الآلية السياسية للإتحاد الإفريقي، مذكرا بأن النزاع الإقليمي حول الصحراء لم يدرج في هذا الإجتماع تماشيا مع قرار قمة الإتحاد الإفريقي التي انعقدت في يوليوز 2018 بمورتانيا والتي خلصت إلى تشكيل "ترويكا إفريقية" وحددت دور الإتحاد الإفريقي في دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية متوافق عليها لهذا النزاع. 
 
هذا وقد صادق البرلمان الإفريقي على هذا التقرير كما أعدته اللجنة. 
 
وفي سياق ذي صلة، وعقب عرض تقرير لجنة التجارة والجمارك والهجرة عن أنشطة البرلمان الإفريقي بشأن إتفاقية "كيغالي" المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قدمه للجلسة العمومية رئيس اللجنة السيد ماك هنري فيناني، تذخل المستشار والنائب الإفريقي السيد عبد اللطيف أبدوح مؤكدا أن هذه الإتفاقية تطرح جملة من التحديات أمام البرلمانيين الأفارقة أهمها ملائمة التشريعات الوطنية مع مضامين هذه الإتفاقية وكذا السعي من أجل تحقيق التجانس في السياسات التجارية والجمركية والمالية بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية في إطار الاتفاقيات الثنائية وكذا المتعددة الأطراف في القارة الإفريقية. 
 
في هذا الإطار، أكد السيد عبد اللطيف أبدوح أن قرار لجنة التجارة والجمارك والهجرة القيام بزيارة استطلاعية لميناء "طنجة المتوسط" للوقوف على ما تقدمه هذه المعلمة التجارية والاقتصادية الإفريقية التي توجد على بعد بضع كلمترات من القارة الأوروبية، يندرج في إطار تعزيز قدرات البرلمانيين الأفارقة لمواكبة مسار تفعيل اتفاقية "كيغالي" المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAF.  وأضاف السيد عبد اللطيف أبدوح أن المملكة المغربية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تفعيل هذه الإتفاقية وتعمل بثبات من أجل إقرار كافة الاتفاقيات بما يتماشى مع التزامها في إرساء التعاون والتضامن مع البلدان الإفريقية الشقيقة لتحقيق تنمية مستدامة بإفريقيا وفقا لرؤية 2063.
 
وفي ختام مداخلته، أحاط السيد عبد اللطيف أبدوح نواب البرلمان الإفريقي علما بمصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الأربعاء 09 أكتوبر 2019، على البروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي (بروتوكول مالابو)، مؤكدا أن ذلك يندرج في سياق وفاء المملكة المغربية بتعهداتها منذ عودتها إلى حضيرة أسرتها المؤسساتية بالاتحاد الإفريقي.