برئاسة رئيسه السيد روجيه نكودو دانغ، عقد البرلمان الإفريقي الجلسة الافتتاحية لدورته العادية الثالثة من انعقاده التشريعي الخامس وذلك يومه الإثنين 07 أكتوبر الجاري بميدراند ضواحي جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا.
عقب ذلك، أدى 45 عضوا جديدا من أصل 270 عضوا الذين يتشكل منهم البرلمان الإفريقي القسم، ليصبحوا بذلك أعضاء رسميين بالمؤسسة التشريعية التابعة للاتحاد الإفريقي.
وقد استهل البرلمان الإفريقي أشغال دورته العادية بالاستماع إلى كلمات ورسائل التضامن من قبل كل من:
- السيد فوميو شيميزو، سفير اليابان لدى الإتحاد الإفريقي، والذي ركز في كلمته على العلاقات اليابانية الإفريقية مستعرضا أهم خلاصات الندوة الدولية "تيكاد" التي انعقدت في غشت الماضي باليابان وعرفت نجاحا كبيرا،
- كلمة سفير جمهورية أزريبيدجان لدى الإتحاد الإفريقي والذي تطرق من خلالها لأهم محاور العلاقات المتميزة التي تجمع جمهورية أزربيدجان بالعديد من البلدان الإفريقية على مختلف الأصعدة وخاصة على المستويات الإقتصادية والثقافية،
- السيد سومايلا سيسي، أحد قيدومي أعضاء البرلمان الإفريقي، والذي تناول موضوع التحديات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل على خلفية إنتشار الجريمة المنظمة وتنامي الشبكات الإرهابية بشكل مقلق للغاية بحيث أصبح ذلك يشكل تهديدا صريحا للأمن والسلم على بلدان المنطقة وعلى العالم بأسره.
إلى ذلك، إستمع أعضاء البرلمان الإفريقي لكلمة ضيفة الشرف السيدة جانين مابوندا ليوكو، رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذه الاخيرة، أكدت في كلمتها على أهمية دور البرلمانيين الأفارقة والبرلمان الإفريقي في الإسهام في ترسيخ قيم وآليات الديمقراطية والحكامة بما يمكن من تحقيق رؤية 2063 التي أقرها الإتحاد الإفريقي سنة 2013. السيدة مابوندا ليوكو تطرقت كذلك لأهمية أن يضطلع البرلمان الإفريقي بمهامه كاملة من خلال التصديق على "برتوكول مالابو" الذي سيتم بموجبه تحويل هذه الهياة إلى مؤسسة تشريعية فعالة تتمتع بمهام رقابية وتقييمية واسعة.
في ختام هذه الجلسة الافتتاحية، دعي سائر أعضاء البرلمان الإفريقي لأخذ صورة جماعية.