عقدت اللجنة الدائمة للبرلمان الإفريقي المعنية بالتجارة والجمارك وشؤون الهجرة اجتماعها اليوم الثلاثاء 07 ماي 2019 خصص لدراسة واعتماد تقرير في موضوع: "سنة اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا: مساهمة البرلمان الإفريقي في إيجاد الحلول الدائمة للنزوح القسري في إفريقيا."
وخلال هذا الإجتماع، خصصت اللجنة فقرة من جدول أعمالها لانتخاب مقرر لها وذلك بعدما إنتهت مهام النائبة فيرونيكا كادجو بابيري (أوغندا) بانتهاء إنتدابها.
وعقب فتح باب الترشيحات من قبل رئيس اللجنة النائب ماك هنري فيناني(ناميبيا)، قدم عضوي اللجنة التالية أسماؤهم لترشيحيهما لهذا المنصب:
- النائب عبد اللطيف أبدوح (المملكة المغربية) مرشحا من قبل مجموعة إفريقيا الشمالية،
- النائب جودي أونجومو (كينيا)، مرشحا من قبل مجموعة إفريقيا الشرقية.
وبعد كلمة للنائب مصطفى الجندي (مصر)، رئيس مجموعة شمال إفريقيا، والذي أكد على أهمية إعمال ٱليات الانتخاب المفتوح كدعامة للديمقراطية في مختلف أجهزة البرلمان الإفريقي، ألح بالمقابل على الإشارة إلى كون أنظمة وقوانين هذا الأخير لا تمكن من تحقيق ثمثيلية متكافئة لسائر الجهات الخمس وخاصة منها جهة شمال إفريقيا التي تعد الأصغر من حيث العدد وهو ما يساهم في إقصاءها من التمثيلية في الأجهزة المسيرة للبرلمان الإفريقي.
من جهته، عبر النائب مصطفى بوحفص (الجزائر) عن دعم سائر أعضاء مجموعة شمال إفريقيا لترشيح النائب عبد اللطيف أبدوح مقررا لهذه اللجنة التي تعنى بقضايا الهجرة.
وبعد مناقشة مستفيضة، أكد مرشح مجموعة إفريقيا الشرقية النائب جودي سحبه لترشيحه ليتم بذلك انتخاب النائب عبد اللطيف أبدوح مقررا للجنة بالإجماع.