نحن، أعضاء اللجنة الدائمة للتجارة والجمارك والهجرة، واللجنة الدائمة للنقل والصناعة والاتصالات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا في البرلمان الأفريقي،
إذْ نأخذ في الاعتبار المادة 3 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الذي تشمل أهدافه تعزيز مشاركة الشعوب الأفريقية في عملية صنع القرارات التي تؤثر على حياتها اليومية، والحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان، وتيسير التنفيذ الفعال لسياسات الاتحاد الأفريقي وأهدافه، والإسهام في ازدهار الشعوب الأفريقية،
إذ نجتمع في مقر البرلمان المغربي في الرباط في الفترة من 2 إلى 6 مارس 2020 في إطار الاجتماعات النظامية للجان الدائمة للبرلمان الأفريقي لمناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة البينية الأفريقية كجزء من تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتيسير التجارة والنظام الجمركي المغربي، فضلا عن حماية البيانات الشخصية والاقتصاد الرقمي،
إذْ نأخذ في الاعتبار كل الأطر القانونية المعتمدة على المستويات الإقليمية والقارية والدولية لتيسير المبادلات التجارية، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، بما في ذلك اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة واتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الموقع في مارس 2018 بمدينة كيغالي، رواندا، بموجب قرار الاتحاد الأفريقي Ext/Assembly/AU/Dec.1(x) ،
إذ نحيط علما بالتزام رؤساء الدول والحكومات بحفز التجارة بين البلدان الأفريقية والعناية بتنمية القارة الأفريقية؛
إذ نذكّر بأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، الذي يتضمن رؤية قارة ستؤدي فيها حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية، وتحسين وضع أفريقيا في مستوى التجارة العالمية:
إذْ نسجل الصعوبات التي تعترض التصديق على بروتوكول المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية، فيما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص، والحق في الإقامة، والحق في الاستقرار؛
إذْ نسجل الدور الهام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا؛
إذْ يساورنا القلق إزاء الحاجة الملحة لتنفيذ جهاز للتصدي إلى الأخطار والمخاطر الناجمة عن استخدام البيانات الإلكترونية والملفات على الأفراد من أجل احترام الخصوصية والحريات مع تعزيز وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأفريقي؛
إذ نلاحظ أن عددا لا يستهان به من البلدان الأفريقية ليس لديها إطار تشريعي مناسب لإدارة البيانات الشخصية وحمايتها؛
وإذ نعرب عن بالغ انشغالنا في مواجهة حجم الجريمة السيبرانية وعدم وجود أطر قانونية لحماية البيانات الشخصية في أفريقيا،
ونتيجة لذلك، نتفق على ما يلي:
أولا - في مجال تنشيط التجارة فيما بين البلدان الأفريقية:
.1.1 نوصي البرلمانيين في الدول غير الموقعة بتحسيس حكوماتهم بضرورة التوقيع والتصديق على اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في أجل أقصاه 1 يوليو 2020، تاريخ تفعيل الاتفاق؛
2.1 نحثّ البرلمانيين على دعوة دولهم إلى التوقيع على البروتوكول الملحق بالمعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية والتصديق عليه، المتعلق بحرية تنقل الأشخاص، والحق في الإقامة، والحق في الاستقرار؛
3.1. نناشد الدول الأفريقية الإسراعَ في تحقيق النمو الاقتصادي الإقليمي وتعزيز البحث العلمي بغرض سد العجز في مجال الموارد البشرية؛
4.1. نوصي البرلمان الأفريقي بضرورة إعداد قانون نموذجي بشأن مواءمة التشريعات الضريبية والجمركية بهدف تبسيط النظام الجمركي وتحقيق سيولة المبادلات التجارية بين الدول وتشجيع توسيع المؤسسات الأفريقية من خلال تطوير سلاسل القيّم؛
5.1. نوصي البرلمانيين بتحسيس بلدانهم بضرورة إحداث منصات المساعدة على الانترنت لصالح المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين؛
6.1. نهنئ المملكة المغربية على حصيلتها الجيدة في مجال تيسير المبادلات التجارية.
ثانيا. في مجال حماية البيانات الشخصية
1.2. نوصي البرلمانيين بتحسيس دولهم بضرورة التوقيع والتصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي الخاصة بالأمن السبيراني وحماية البيانات الشخصية وإدراجها في التشريع الوطني؛
2.2. ندعو البرلمان الأفريقي إلى تشجيع الدول الأفريقية على وضع الأطر القانونية لحماية البيانات الشخصية وإنشاء سلطة وطنية لتسييرها؛
3.2. نوصي في الأخير البرلمان الأفريقي بدعوة الاتحاد الأفريقي إلى إعداد نظام أفريقي عام لحماية البيانات الشخصية للمواطنين والمؤسسات في أفريقيا.
اعتُمد بالرباط، في 6 مارس 2020.