نحن، رؤساء وممثلو الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والبرلمانات الوطنية بأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارييب، والمشاركون والمشاركات في الندوة الدولية حول" البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي"، التي احتضنها مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، يومي 31 أكتوبر وفاتح نونبر 2019، برئاسة معالي السيد حكيم بن شماش، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
إذ نقدر عاليا الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تطوير الشراكة بين المنطقتين العربية والإفريقية، وعلى رأسها المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، التي تعرف بمبادرة "Triple A» التي أطلقها جلالته بمناسبة قمة المناخ "كوب 22"؛
وإذ نثمن خلاصات كل مداخلات رؤساء وممثلي البرلمانات وكذا الدراسات والتقارير المقدمة بالندوة من طرف المختصين والخبراء، لاسيما ذات الصلة بتأثير النزاعات والتغيرات المناخية على الأمن الغذائي وتدفقات الهجرة والنزوح خاصة على الأطفال والنساء والفئات الهشة؛
وإذ نستحضر الالتزامات التي قدمها رؤساء وممثولو البرلمانات والمواقف التي عبروا عنها بالقمة البرلمانية العالمية ضد الجوع وسوء التغذية في مدريد بإسبانيا، في 29-30 أكتوبر 2018، وخصوصا تعبيرهم عن القلق بشأن النتائج التي تم بلوغها على المستوى الدولي بخصوص الهدف الثاني للتنمية المستدامة والذي تسجل كل الدراسات والتقارير التأخر في تحقيقه على الرغم من كل النداءات والجهود المبذولة؛
ووعيا منا بدورنا، كبرلمانات، في الجهود العالمية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030، وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة؛
فإننا نلتزم بأن نعمل على:
-
تقوية التنسيق والتعاون والتضامن جنوب-جنوب بين بلدان إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاراييب على المستويات الثنائية وتعزيز آليات الاندماج الإقليمي وسبل التعاون البيني وخصوصا في مجالات التعليم والبحث العلمي حول الأمن الغذائي والتبادل الاقتصادي والتنمية المستدامة والتنسيق والتشاور المستمر عبر قنوات مؤسساتية دائمة؛
-
بناء شراكات مذرة للنفع المشترك وإطلاق ديناميات مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية من خلال التعجيل بصياغة استراتيجيات تعاون قائمة على قيم التضامن والعدالة والمصلحة المشتركة؛
-
دعم العمل الذي تقوم به الوكالات الدولية للأمم المتحدة، مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، بالاشتراك مع جميع البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما بلوغ الهدف الثاني منها بحلول عام 2030؛
-
تعزيز الحوار بين البرلمانيين على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى وإزالة العقبات التي تواجهها، بالإضافة إلى تطوير تعاون أوسع وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص، من أجل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وإعمال الحق في التغذية الكافية والمحسنة؛
-
تقوية عمل البرلمانات العربية والإفريقية والأمريكو لاتينية، وخصوصا مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بتعدد مكوناتها وكفاءاتها، بغاية تعزيز رقابتها على أداء الحكومات ومدى التزامها بتنفيذ التعهدات الوطنية والدولية المتصلة بالأمن الغذائي، والاضطلاع بدورها في سن التشريعات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وبلدان الجنوب على العموم؛
-
إحداث مرصد برلماني جنوب-جنوب للأمن الغذائي بغاية تعزيز التواصل والتنسيق بين البرلمانات والاتحادات الصناعية والتجارية والفلاحية وتزويدها بما يتم رصده من معطيات ومتغيرات عن الأمن الغذائي وبناء جسور بين هذه الجهات وبين الجهات المعنية بالأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والدولي لضمان الإبقاء على حالة الجدية واليقظة في متابعة هذه القضية الهامة.
وندعو الحكومات والقطاع الخاص وكل المؤسسات المعنية ببلداننا إلى:
-
تعزيز العمل المشترك بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص، في إطار منظومة من الجهود المنسجمة والمنسقة للتعاطي مع موضوع الأمن الغذائي كمدخل استراتيجي وأساسي لتعاون واعد على مستوى المنطقتين، في ارتباط وثيق بأهداف التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية؛
-
تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء والبحث العلمي ذي الصلة، من خلال سن التشريعات المحفزة لمنح القروض التفضيلية للاستثمار في المجال الزراعي ومنح القطاع الخاص حوافز ضريبية وجمركية تساعده على المنافسة وكذلك سن التشريعات التي تدعم إنشاء شبكات النقل والمواصلات وتسهيل الحركة والنقل عبر الحدود المشتركة بين الدول؛
-
تبني آليات فعالة ومستدامة كفيلة بتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة، مع تشجيع مراكز البحث العلمي حول إنتاج الغذاء وتطوير الأساليب الزراعية بما يمكن من التغلب على الآثار الناتجة عن تغيرات المناخ والتصحر وشح مياه الأمطار وغيرها من العوامل المناخية.
ولتحقيق هذه الغايات، نعهد إلى رئاسة مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، بصفتها تترأس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي بإفريقيا والعالم العربي، بالتنسيق مع الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية بأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارييب، من أجل مباشرة تفعيل هذه الالتزامات وتتبع تنفيذ التوصيات ذات الصلة.