تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التقرير التركيبي لأشغال الندوة البرلمانية حول دور مجلس المستشارين في حماية وتعزيز حقوق الانسان

2016-12-19

 

 

التقرير التركيبي لأشغال الندوة البرلمانية

حول

دور مجلس المستشارين في حماية وتعزيز حقوق الانسان

 

16  دجنبر 2016

 

نظم مجلس المستشارين يوم الجمعة 16 دجنبر 2016، بمقر المجلس وبشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ندوة برلمانية حول دور مجلس المستشارين في حماية و تعزيز حقوق الإنسان.

الندوة تندرج، في إطار المبادرات الرامية إلى تقوية و مساندة مجلس المستشارين في حماية و تعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني و الدولي، وتأتي تزامنا مع احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي لحقوق الانسان، وتكريسا لأهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في حماية و إرساء هذه الحقوق و تنفيذ التزامات الدولة، وذلك اعتمادا على وظائفها الرئيسية المتمثلة في :

  • سن القوانين، مما يؤهلها لضمان اتخاذ التدابير الفعالة إلى توافق التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، و التأكد من أن القوانين الوطنية توفر الوسائل العلمية الفعالة لحماية حقوق الإنسان؛

  • الرقابة على السلطة التنفيذية، مما يمكنها من مراقبة أداء الحكومة فيما يخص حقوق الإنسان و التأكد من أن السياسات و الإجراءات الحكومية لاتؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان؛

  • وظيفة الرقابة المالية و هي تخول للبرلمانات إمكانية التأكد من تخصيص الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، و بأن المؤسسات الوطنية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان تتوفر على الموارد الكافية لممارسة دورها في تعزيز و حماية حقوق الإنسان.

ولقد حرص مجلس المستشارين كعادته، من أجل محاصرة الموضوع من كل جوانبه على ضمان توفير شروط النقاش التعددي من خلال دعوة  المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالموضوع للمشاركة في الندوة، ويتعلق الأمر بكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المندوب الوزاري لحقوق الإنسان و عدد من الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالموضوع كالهيئة العليا للاتصال السمعي و البصري، و كذا عدد من الخبراء و المهتمين و نخص بالذكر السيد برايان تشانغ  وهو باحث مساعد في  مشروع الحرية وحقوق الانسان العالمية، و السيد رشيد المرزكيوي  وهو أستاذ جامعي وخبير في القانون الانساني  الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

ولقد تمخض عن الندوة عدد من الخلاصات والتوصيات التي نعرضها تباعا كما يلي:

أولا- الخلاصات:

وتتمثل أساسا في:

  1. اعتبار وظيفة البرلمان في حماية الحقوق والحريات بمثابة الامتداد الطبيعي للوظيفة التمثيلية، و تعبيرا عن روح الديمقراطية التشاركية؛

  2. التذكير بمقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011 التي تتحدث بشكل واسع عن الحقوق والحريات، وعن التزام المغرب بالمواثيق الدولية؛

  3. تسليط الضوء على المكتسبات الإستراتيجية التي تقوي دور مجلس المستشارين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وكذا دوره المتعلق بملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع التزاماتنا الاتفاقية، وتتمثل في:

  •  تعبئة الدور الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر طلب آرائه الاستشارية في مشاريع قوانين ذات علاقة وثيقة بالحقوق المضمونة بمقتضى الدستور و بمقتضى الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، علاوة على المساهمة المستمرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أوراش التفكير التشاركي التي يطلقها مجلس المستشارين في مجال العدالة الاجتماعية وكذا في مجال إرساء مقاربة حقوق الإنسان على مستوى السياسات العمومية الترابية التي تندرج في إطار اختصاصات مجالس الجماعات الترابية ؛  

  • إعداد إطار مفاهيمي ومنهجي لتقييم السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان؛

  • إضفاء طابع استراتيجي واستشرافي ومستدام من خلال استراتيجية عمل مجلس المستشارين للفترة الممتدة من 2015-2018 والتي تتضمن عددا من الإجراءات الأساسية ذات الصلة المباشرة بالاعتبار الأفقي لمقاربة حقوق الإنسان ؛

  1. التذكير بالهدف الاستراتيجي لمذكرة التفاهم بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمتمثل في التعاون والعمل على اعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية؛

  2. الإشادة بإحداث وحدة لدى رئاسة المجلس مكلفة بقضايا حقوق الإنسان مهمتها تقديم الدعم التقني لمختلف أجهزة مجلس المستشارين في مجال ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم الحلول التقنية في مجال القضايا ذات الصلة؛

  3. التنويه بميزة مجلس المستشارين المتمثلة في تعدد التخصصات والتمثيليات الترابية والمهنية والنقابية ودوره كغرفة تترحم بدقة تطلعات المجالات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين.

  4. التركيز على أهمية التحمل الأفقي  لحماية حقوق الانسان والنهوض بها في العمل البرلماني.

  5. التعبير عن استعداد المجلس الوطني لحقوق الانسان بوصفه شريكا استراتيجيا للبرلمان لتقديم الدعم التقني لأجرأة عناصر خارطة الطريق الاستراتيجية للمجلس في محاورها المتعلقة بحقوق الانسان.

  6. التذكير بكون المملكة المغربية دولة طرف في النواة الصلبة للاتفاقيات التسع في مجال حقوق الإنسان، و قد قدمت لحد الآن 46 تقريرا أوليا و دوليا إلى هيئات المعاهدات و في إطار آليات الإستعرض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان.

  7. الإشادة بتنفيذ المملكة المغربية لالتزاماتها في مجال حقوق الانسان.

  8. التذكير بالمكانة المتميزة التي يحتلها البرلمان في الأنظمة الدستورية المعاصرة على مستوى تعزيز حقوق الإنسان مما يجعل منه فاعلا مهما على المستوى الدولي.

  9. التذكير  بالصلاحيات  القانونية التي تتمتع بها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

  10. أهمية تنظيم حلقات نقاش حول مساهمة البرلمانات في تعزيز و حماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني و الدولي.

  11. عرض دراسة حول ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية لحقوق الانسان،أعدها  الأستاذ رشيد المرزكيوي، وتفاعل الحاضرين معها من خلال عدد من الالملاحظات والآراء.

  12. التعريف بالآليات الداخلية والدولية لوفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال الحقوق والحريات، والتنويه بمجهوداته الكبيرة في مجال الالتزام بالتعهدات الدولية.

  13. التذكير بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين الخاصة بالعلاقة مع مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات و الحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة؛

  14. الإشارة إلى تفوق الاتفاقية الدولية على القانون العادي بشرط احترام القاعدة الدولية للخصوصيات والمرجعيات الوطنية والهوية الراسخة،وكذا إحترامها للمرجعيات الكونية ، إضافة إلى شرطي المصادقة و النشر.

  15. إعلان مجلس المستشارين على أنه سيتم اعتماد الدراسة بعد مراجعتها وتطعيمها بالملاحظات والآراء المذكورة  من أجل إعداد دليل تشريعي في الموضوع.

  16. اعتبار مبادرة مجلس المستشارين المتعلقة بإعداد دليل تشريعي بخصوص ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مساهمة  نوعية لتأطير العمل التشريعي تعكس اهتماما خاصا يوليه المجلس لموضوع تعزيز حقوق الإنسان عبر مدخل تأهيل الموارد و القدرات الذاتية من أجل تملك كافي للمعايير الدولية كما يعكس انخراطا متناميا للمجلس في الدينامية الوطنية المتعلقة بتفعيل الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان.

  17. التعريف بمشروع المبادئ والخطوط التوجيهية المتعلقة بدور البرلمانات في حماية وإرساء سيادة القانون وحقوق الإنسان كأساس اعتمدته مؤسسة وستمنستر لصياغة "قائمة مرجعية للبرلمانات وحقوق الإنسان" بغية دراسة القدرات البرلمانية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ستة بلدان من أجل المساعدة على تعزيز القدرات البرلمانية لحماية وإرساء حقوق الإنسان في الدول المعنية.

  18. توضيح أهم التحديات  التي تواجهها جميع لجان حقوق الإنسان البرلمانية، بما في ذلك اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان، وتتمثل أساسا في  تحدي الموارد والإكراهات الزمنية والفعالية، والقيمة المضافة.

  19. التذكير بالصعوبات التي تواجهها برلمانات العالم و المتعلقة أساسا بخلق التوازن بين ارادة السلطات التنفيدية والسلطة التشريعية فيما يتعلق بحقوق الانسان خاصة في القضايا المرتبطة بترسيخ القانون بين المجتمعات.

  20. غياب سياسة رسمية في مجال الملاءمة، وضرورة إيجاد قانون خاص بالملاءمة، وآلية مختصة بالتتبع.

  21. التأكيد على أهمية عمل اللجان البرلمانية لحقوق الإنسان العمل جنبا إلى جنب مع الفاعلين  الوطنيين والدوليين، لتحقيق أقصى حد من فعاليتها في حماية حقوق الإنسان، وخاصة في التعامل مع المجتمع المدني.

  22. الإلحاح على أهمية إعمال اللجان البرلمانية لحقوق الإنسان للتفكير في مجالات الانسجام مع الإطار الوطني لحماية حقوق الإنسان، وكيف يمكن لها أن تجعل من الإسهام الأكثر فعالية لحماية حقوق الإنسان

  23. التأكيد على أنه لا يوجد برلمان واحد يحتكر أفضل الممارسات، ولكن يمكن لجميع البرلمانات التحسن من خلال التعلم من الآخرين، من أجل أن تصبح أكثر فعالية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

 

ثانيا-التوصيات:

  1. التفكير في الالية التنظيمية المناسبة لمأسسة التحمل الأفقي لقضايا حقوق الانسان والنهوض بها عبر احداث وجدات للدعم الاداري والتقني.

  2. استثمار برنامج دعم اللجان البرلمانية لحقوق الانسان الذي يقدمه الاتحاد البرلماني الدولي.

  3. استحضار التجارب البرلمانية المقارنة في مجال التحمل المؤسساتي الأفقي لحقوق الانسان بما في ذلك التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الشان.

  4. استحضار الارتباط المنطقي بين مختلف مكونات الدوار الدستورية للبرلمان في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية

  5. احداث لجنة خاصة بحقوق الانسان ودمجها في القانون الداخلي لمجلس المستشارين وفصلها عن لجنة  العدل والتشريع بالمجلس

  6. ضمان الاستقلالية اللازمة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية

  7. ضرورة توفير كل الامكانيات المادية والتقنية والبشرية لانخراط المجلس في منظومة حقوق الانسان المعترف بها عالميا

  8. ضرورة انخراط المجلس في الأعمال المشتركة مع المنظمات والجمعيات المهتمة بحقوق الانسان على جميع المستويات، و التحسيس بالحيثيات التي تبنى على أساسها القرارات المرتبطة بحقوق الانسان .

  9. ضرورة العمل  على اصدار تقرير يتضمن معطيات ومعلومات مستقاة من مطالب المجتمع المدني فيما يتعلق بحقوق الانسان.

  10. أهمية الإستمرار في تحسيس و توعية البرلمانيين حول أهمية مجلس حقوق الإنسان و آلية الإستعرض الدولي الشامل و أهمية الإنخراط فيها.

  11. أهمية إصدار:"بيان توافق" مع حقوق الإنسان لكل اقتراح قانون، و مذكرة حقوق الإنسان لكل مقترح قانون له آثار هامة في مجال حقوق الإنسان

  12. ضمان توفر العدد الكافي من الموظفين خصوصا المستشارون القانونيون والباحثون الذين لديهم تكوين في قانون حقوق الإنسان

  13. ضرورة إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات العمل الناجحة التي طورها المجلس في مجال حقوق الإنسان ، فضلا عن تطوير نظام لمراجعة وتحديث ممارسات العمل هذه، بشكل يجعله قادرا على مواصلة الاضطلاع بمسؤولياته في المستقبل

  14. أهمية وضع دليل  حول كيفية مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في عمل المجلس ذي الصلة بمجال حقوق الانسان

  15. ضرورة عمل مجلس المستشارين على إجراء استعراض لممارسات العمل التي تشتغل بشكل جيد، والممارسات القادرة على تحسين نفسها.

  16. ضرورة العمل على تمكين البرلمان من الحق في مراقبة ومناقشة وتعديل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان...

  17. ضرورة العمل على إيجاد آليات وطنية قادرة على التنسيق مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مثلا، كخلق لجنة وطنية لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال...

  18. ضرورة العمل على  تجاوز البطء والتأخر الشديد في نشر الاتفاقيات المصادق عليها.