تم أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية الأرجنتين.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها من طرف رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية الأرجنتين، السيدة مارتا غابرييلا ميشيتي، إحداث آليات للتعاون والتشاور يتم تحديد مجالاتها بواسطة بروتوكولات تلحق بها، وعقد مشاورات منتظمة ثابتة وبناءة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك خدمة للمصالح العليا للبلدين، وتنسيق الجهود والمواقف وتوحيد الرؤى على مستوى الهيئات البرلمانية والحكومية الجهوية والقارية والدولية وتحقيق التضامن والدعم المتبادل داخل هذه الهيئات.
وسيتم، بموجب هذه المذكرة، إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني، من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق بين المجلسين، وتعزيز الأنشطة المشتركة عبر برامج تعاون وتنظيم الندوات والمنتديات والأيام الدراسية التواصلية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل مجموعات التعاون والصداقة البرلمانية، وكذا تقوية التعاون التقني بين إدارتي مجلس الشيوخ بجمهورية الأرجنتين ومجلس المستشارين ودعم قدرات الإطار البرلماني في مجالات التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية وتقييم السياسات العمومية والتكنولوجيات الحديثة والتواصل.
ويأتي توقيع هذه المذكرة، استحضارا لروابط التفاهم والصداقة والتعاون التي تجمع جمهورية الأرجنتين بالمملكة، وتثمينا للجهود التي تبذلها البلدان في مسار توطيد البناء الديمقراطي وتعزيز منظومة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ونشر قيم التسامح والسلام، والتزاما منهما بتقوية الحوار والتشاور البرلماني كإسهام في تمتين علاقات الصداقة والتعاون بين المؤسستين التشريعيتين وتقوية التضامن بين الشعبين، والاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة على مختلف الوجهات السياسية والاقتصادية والثقافية.
يشار إلى أن السيدة رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية الأرجنتين تقوم حاليا بزيارة رسمية للمغرب، على رأس وفد يضم عددا من كبار المسؤولين الحكوميين والإداريين، وذلك في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.