363
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2021
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
- نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة
جدول الاعمال
رئيس الحكومة:
محور الجلسة : " الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19"
-
شفوي: الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: السياسة الحكومية في تدبير الحوار الاجتماعي والقطاعي والالتزام بمخرجاته، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: دور الحوار الاجتماعي في معالجة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: دور الحوار الاجتماعي في التخفيف من تداعيات أزمة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: مستجدات الحوا الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 وسبل مواجهتها والتخفيف منها، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
-
شفوي: مدى مصداقية وجدوى أي حوار اجتماعي مع بعض الفرقاء الاجتماعيين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد وفي ظل غياب لقانون النقابات، للمستشار المحترم السيد رشيد المنياري.