تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

363

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2021
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة

جدول الاعمال

رئيس الحكومة:

 

محور الجلسة : " الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19"

  • شفوي: الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: السياسة الحكومية في تدبير الحوار الاجتماعي والقطاعي والالتزام بمخرجاته، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: دور الحوار الاجتماعي في معالجة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: دور الحوار الاجتماعي في التخفيف من تداعيات أزمة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي: الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

  • شفوي: الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي: مستجدات الحوا الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 وسبل مواجهتها والتخفيف منها، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري. 

  •  شفوي: مدى مصداقية وجدوى أي حوار اجتماعي مع بعض الفرقاء الاجتماعيين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد وفي ظل غياب لقانون النقابات، للمستشار المحترم السيد رشيد المنياري.