رقم الجلسة
312
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
- امين الجلسة : السيد: أحمد لخريف
- رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش: رئيس مجلس المستشارين
- نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة
جدول الاعمال
رئيس الحكومة:
محور الجلسة : " السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي
في ظل تداعيات جائحة كورونا "
- شفوي: السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
- شفوي: السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
- شفوي: السياسات الحكومية لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
- شفوي: السياسات الحكومية المعتمدة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
- شفوي: سياسة الحكومة لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي: السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
- شفوي: السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- شفوي: السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
- شفوي: السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
- شفوي: السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- شفوي: مواجهة ومعالجة تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
- شفوي: السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا، للمستشار المحترم السيد رشيد المنياري.
___________________
الفصل 100 من الدستور:
تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: