تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

298

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية :

 

  • شفوي آني : التدابير الإحترازية المتخذة من قبل الوزارة عند إعادة فتح المساجد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

 

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء :

 

  • شفوي آني : معاناة العديد من مناطق المملكة مع الماء الشروب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي آني: إشكالية ندرة المياه في بعض المناطق المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي آني : الخصاص في الماء ببعض المناطق ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي آني : التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة ندرة المياه، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف اعمو وعدي شجيري. 

  • شفوي : تدبير الجفاف وندرة الموارد المائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي :  ندرة الماء الصالح للشرب ببعض المناطق المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي :  العرض المائي ومشكل الولوج الى الماء ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

 

  • شفوي آني:  تفاقم مشاكل قطاع النقل في ظل جائحة كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية . 

  • شفوي: طلب عروض دولي يتعلق بمشروع ورش إصلاح السفن الجديد بميناء الدارالبيضاء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

  • شفوي : النقل العمومي الخاص بالمسافرين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي : البرنامج الوطني للطرق بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي :  تأهيل قطاع النقل الطرقي والنهوض بأوضاع المهنيين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

 

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة :

  • شفوي  : معايير احتساب تسعيرة استهلاك الماء والكهرباء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: الاقتصاد التعاوني في مجال العمل المنجمي بجرادة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

 

وزارة الثقافة والشباب والرياضة :

 

  • شفوي: تعهدات وزارة الثقافة والشباب والرياضة المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: توفير امتيازات تفضيلية للشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: مآل الاستراتيجية المندمجة للشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي : تمويل الجامعات الرياضية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي : دعم البنيات التحتية والملاعب الرياضية بالداخلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: إحداث منشآت رياضية وترفيهية للشباب بالمناطق النائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

 

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: