رقم الجلسة
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2020
- امين الجلسة : السيد: إدريس الراضي
- رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
- نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة
جدول الاعمال
رئيس الحكومة:
محور الجلسة : " السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا"
- شفوي: السياسات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية المعتمدة لتجاوز آثار جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
- شفوي: السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
- شفوي: ملاءمة السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والرقمنة على ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
- شفوي: السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
- شفوي: الدروس الاقتصادية والاجتماعية والرقمية المستخلصة من جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي: السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
- شفوي: السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- شفوي: السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
- شفوي: مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لكورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
- شفوي: الإجراءات المتخذة حول السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- شفوي: مواجهة تداعيات جائحة كورونا ومراجعة السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري .
- شفوي: السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا ، للمستشار المحترم السيد رشيد المنياري .
الفصل 100 من الدستور:
تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.