تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

326

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة

جدول الاعمال

رئيس الحكومة:

 

المحور الأول : " الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة "

 

  • شفوي: مقاربة الحكومة لربح رهان ورش الحماية الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي: الحماية الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 
  • شفوي: السياسة الحكومية لتعميم وتحقيق نجاعة واستدامة أنظمة الحماية الاجتماعية ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 
  • شفوي: رهان تعميم الحماية الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 
  • شفوي: الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 
  • شفوي: الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 
  • شفوي: الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 
  • شفوي: معالم السياسة الحكومية لتعميم نظام التغطية الاجتماعية على كل المواطنين المغاربة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 
  • شفوي: الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 
  • شفوي: تعميم الحماية الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري. 

 

المحور الثاني : " استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا "

 

  • شفوي: إستراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي: إستراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

___________________

الفصل 100 من الدستور:

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: